Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
36/1993
Date
03/03/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- امكانية ادغام العقوبة الجناحية بالعقوبة الجنائية.

-

حيث ان فعل المتهمين الموصوف اعلاه يؤلف جناية المادة /639/ من قانون العقوبات معطوفة على المادة /640/ منه. وحيث ان ظروف القضية بما فيه ندمهم واعترافهم الصريح والمستمر حتى لدى هذه المحكمة مما يحمل على منحهم الاسباب المخفضة التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث يقتضي تطبيق التخفيض الذي اقره قانون العفو العام رقم 84/91 المتعلق بالنظام العام. وحيث ان فعل المتهمين نوار حمادة وعلي الموسوي لجهة نقل السلاح الحربي ينطبق على المادة /72/ اسلحة وحيث ان محكمة الجنايات قضت ببراءة مصطفى عرار من جنحة نقل السلاح ولم تميز النيابة العامة بوجهه لهذه الناحية وعلى كل حال. فان الادلة لا تبدو متوافرة في هذا الشأن. وحيث تقتضي ادغام العقوبة الجنحية بالعقوبة الجنائية ووفقا للمادة /205/ عقوبات.