Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/1993
- Date
- 23/02/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابراز وكالة مصدقة حسب الاصول مع طلب النقض
-
حيث تنص المادة 131 فقرتها الثانية تنظيم قضائي على ان طلب النقض يجب ان يرفق بالوكالة. وحيث بالعودة الى هذا الطلب يتبين انه ارفق بصورة طبق الاصل عن الوكالة وهي لا تحقق الشرط القانوني المفروض بصورة الزامية خصوصا وان طريق النقض هو مبدئيا طريق استثنائي. وحيث ان كان قد يجوز قبول صورة الوكالة الاصلية يجب ان تكون هذه الصورة مصدقة حسب الاصول من المرجع المختص الذي اصدرها اي في هذه الحال من كاتب العدل وان تدفع الرسوم القانونية المقتضاة الامر غير المتوافر في المستند المبرز. وحيث لا تكون الشروط الشكلية القانونية مستوفاة ويقتضي رد طلب النقض شكلا.