Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
30/1993
Date
23/02/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابراز وكالة مصدقة حسب الاصول مع طلب النقض

-

حيث تنص المادة 131 فقرتها الثانية تنظيم قضائي على ان طلب النقض يجب ان يرفق بالوكالة. وحيث بالعودة الى هذا الطلب يتبين انه ارفق بصورة طبق الاصل عن الوكالة وهي لا تحقق الشرط القانوني المفروض بصورة الزامية خصوصا وان طريق النقض هو مبدئيا طريق استثنائي. وحيث ان كان قد يجوز قبول صورة الوكالة الاصلية يجب ان تكون هذه الصورة مصدقة حسب الاصول من المرجع المختص الذي اصدرها اي في هذه الحال من كاتب العدل وان تدفع الرسوم القانونية المقتضاة الامر غير المتوافر في المستند المبرز. وحيث لا تكون الشروط الشكلية القانونية مستوفاة ويقتضي رد طلب النقض شكلا.