Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/1993
- Date
- 26/01/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- اصول قبول طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية
-
حيث ان طالب الاعادة يسند طلبه الى المادة 349 اصول جزائية دون ان يحدد بوضوح البند الذي يعتمده من بنودها. وحيث على كل حال فان ايا من البنود المحددة في هذه المادة لا ينطبق على وضع طالب الاعادة اذ ان البند الاول فيها: يتعلق بالحكم على شخص بجريمة قتل وقيام ادلة بعد ذلك تثبت ان المدعي قتله هو حي والبند الثاني: يتعلق بصدور حكمين متناقضين في قضية واحدة والبند الثالث: يتعلق بصدور حكم بالشهادة الكاذبة بحق من كان شهد على المحكوم عليه طالب الاعادة في القضية موضوع القرار المطعون فيه والبند الرابع: يتعلق بظهور فعل جديد او بابراز مستندات كانت مجهولة من شأنها جعل براءة المحكوم عليه محتملة او اخفاء الشك الكثيف على القضية حسب الفقه والاجتهاد. وحيث اذا كان المستدعي يشكو من خطأ ما او من ظلامه ما في القرار المطعون فيه فان هذا الخطأژينبغي ان يدخل تحت احد بنود المادة 349 المبينة الامر غير المتوافر في هذه القضية فعليه اذا ان يتوسل طريقا غير طريق اعادة المحاكمة واذ كان الفقه والاجتهاد مجمعان على التوسع كما سلفت الاشارة في مفهوم البند الرابع من هذه المادة اي في مفهوم الفعل الجديد او المستند الجديد (Fait nouveau) وفي مدى تأثير هذا الفعل او المستند على القرار المطعون فيه وفي عدم الانحصار ضمن ظاهر النص الجرمي فان ما يثيره المستدعي طالب الاعادة ليس من هذا القبيل حسبما تقدم وباعتبار ان صدور قرارات في قضايا اخرى لا تتعلق بالمستدعي المحكوم عليه او بالقضية ذاتها لا يمكن ان تؤثر في القرار المبرم المطعون فيه.