Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
2/1989
Date
05/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- شروط الدفاع المشروع والقصد الاحتمالي

-

وحيث ان عناصر الدفاع المشروع غير متوفرة اذ ان المتهم تمكن بالرغم من اطلاق النار من قبل شقيق المغدور ارهابا من مغادرة مكان الحادث واللجوء الى منزله ولم يلحق به احد الى هناك ولم يعد بالتالي خطر يهدد حياته. وحيث انه بالرغم من ذلك خرج من منزله وهو غاضب مما جرى له واخذ يطلق النار بكل الاتجاهات بما فيه الاتجاه الذي كان يوجد فيه المغدور واشخاص اخرون متوقعا اصابة المغدور او احد سواه باصابة او اكثر وان تؤدي تلك الاصابة الى الوفاة وقد اقدم بالرغم من ذلك على اطلاق النار في الاتجاه الذي كان موجودا فيه المغدور فيكون قد قبل بالمخاطرة مما يوجب تطبيق المادة 189 عقوبات وبالتالي اعتبار فعله جنحة القتل المقصود وفقا لنص المادة 547/189 ق.ع.