Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /0

Court
تمييز جزائي
Number
50
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- شرط ابراز وكالة اصلية من المحامي طالب النقض ومفعول اغفاله

-

بما انه يتبين من طلب النقض المقدم بواسطة المحامي عمر حنقير ان هذا الاخير استند لتقديم طلبه لجهة وكالته على قرار تكليفه للموافقة عن المتهم من قبل المحكمة وقد ابرز صورة عن محضر المحاكمة الواردة فيه قرار التكليف. وبما ان المادة 131 من قانون تنظيم القضاء العدلي فقرتها الثانية نصت ان طلب النقض يقدم بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة. وبما انه من مراجعة طلب النقض المقدم بواسطة المحامي عمر حنقير يتبين ان هذا الاخير لم يتقيد بنص المادة المذكورة اعلاه ولم يبرز وكالة اصلية من طالب النقض واكتفى بابراز صورة المحضر الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتكليفه للمرافعة والمرافعة امامها عن المتهم طالب النقض. وبما ان طلب النقض يكون مقدما خلافا للاصول. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الجدوى.