Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
87/1994
Date
27/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز القضايا المتعلقة بالجنح

-

لناحية الشرط الخاص موضوع المادة /117/ تنظيم قضائي: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف فلا يكون شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني متوافرا ويقتضي رد طلب النقض شكلا لهذا السبب.