Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
131/1999
Date
26/10/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توافر الدليل على الجرم الجزائي الذي ادى الى وفاة مجند في الجيش

-

وحيث ان الجهة المستدعية تعتبر ان ما ورد في التحقيق يستخلص منه ان آراكان يتناول طعام العشاء فتعرض لصدمة او تدافش من الخلف ادى الى اصابته بالعارض المشار اليه في التقرير الطبي وان وفاته بالظروف التي حصلت فيها يرجع معها جرم تسبب بالوفاة وخلصت الى الطلب بتسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة الفاعل. وحيث انه خلافا لما هو مدلى به اعلاه فان التقارير الطبية هي حاسمة لجهة العلاقة السببية بين انسداد المجاري الهوائية بالجسم النباتي والوفاة المفاجئة. وقد فسر الطبيب مقداد الجروح التي اصيب بها المجند بان مردها سقوطه ارضا نتيجة التشنجات التي تحصل في مثل هذه الظروف وان ما افاد به الشاهد احمد رمضان عن مشاهدته قبل الحادث بلحظات لاحد العسكريين يمر خلف المبنى الذي كانوا فيه ليس من شأنه ان يربط بين الحادث المتحقق وما تقوله النيابة العامة عن امكانية تعرض آرا الى صدمة او دفشة آتية من الخلف لا سيما وان مرور عسكري في المبنى المذكور او خلفه هو امر طبيعي وعادي كون هذا المبنى مشغولا من القوى العسكرية. وحيث ان ما جاء بافادة والدة آرا لجهة ما اخبرها به الرائد الذي اتصل بها هاتفيا اثر الحادثة ان اصحابه دفشوه لا يمكن الركون اليه كون اسم الرائد المذكور بقي مجهولا وانه في حال صحة هذه الرواية فان هذا الرائد وفقا لافادة والدة آرا اخبرها بانه لم يكن موجودا لحظة حصول الحادثة فضلا عن انه لم يتوافر في التحقيق وفي الافادات المعطاة ما يؤيد تعرض المجند لتدافش او صدمة من قبل رفاقه وان ما تدلي به النيابة العامة خلافا لذلك بقي استنتاجا خاصا غير معزز بما يؤيده. وحيث ان التحقيقات المجراة وما ورد في التقارير الطبية من سبب للوفاة سبق بيانه آنفا لا يفيد عن ان وفاة المجند آرا كانت نتيجة عمل اجرامي مقصود او غير مقصود. وحيث ان هذه النتيجة لا تحول دون فتح التحقيق مجددا في حال ظهور ادلة جديدة تؤيد توافر عناصر جرمية وذلك بالرغم مما انتهى اليه القرار المطعون فيه وحيث بالنتيجة وتأسيسا على ما تقدم يقتضي كلف التعقبات في الدعوى الحاضر في ضوء الادلة المتوافرة حاليا فيها لعدم توافر الدليل على الجرم الجزائي وحفظ الاوراق.