Labour Arbitration Councils 16/11/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1172 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1172/1971
- Date
- 16/11/1971
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعمل صاحب سيارة بالذات مستأجرة منه ببدل مقطوع مع سائقها اختار بتعسفه قيادتها
-
حيث تبين من التحقيق الذي اجرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان المدعى عليها شركة استخدمته مدة سنة ونصف ثم صرفته من العمل بدون انذار. وحيث ان المدعي وجه دعواه اولا بوجه شركة جميس كليتريك ثم عاد فصححها ووجه الدعوى ضد عمر الشعار بالذات بوصفه مدير الشركة المشار اليها. وحيث على ضوء الوقائع المدلى بها اعلاه يقتضي بحث مااذا كان العقد الذي يربط بين مدة المدعي والمدعي عليه هو عقد عمل ام لا. وحيث ان عقد العمل هو العقد الذي يضع بموجبه شخص معين عمله الشخصي خلال مدة معنية في خدمة شخص اخر. وحيث يستنتج من هذا التحديد ان عقد العمل هو عقد شخصي اي يأخذ شخص الاجير بعين الاعتبار وتكون الغاية منه جعل هذا الاجير يعمل في خدمة رب العمل بحيث انه اذا كانت الغاية من العقد استئجار شيء منقول من اجل اتمام عمل معين فان هذا العقد لا يكون مشمولا باحكام قانون العمل حتى ولو قدم شخص معين عمله بمناسبة استئجار هذا الشيء. وحيث ان المدعي صرح لدى استجوابه من قبل المحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بانه عندما ما اتفق مع مهندس الشركة على تأجيره السيارة خاصته لم يشترط عليه هذا الاخير ان يقودها بل ترك له حق الخيار بذلك. وحيث ان مدير الشركة المدعى عليها صرح بانه لم يشترط على المدعي ان يقود السيارة وانما اوضح له ان اجار السيارة مع سائقها هو ثلاثون ليرة في اليوم وله حق الخيار ان يقودها بنفسه او يضع عليها سائقا اخر. وحيث ان ما يؤكد هذا الامر هو ان الفواتير التي كان المدعي يقبض بموجبها اجرة السيارة كانت تتضمن كما هو مبين من الفاتورة المبرزة صورتها وغير المنازع بها من المدعي ان اجرة السيارة ثلاثون ليرة في اليوم. وحيث ان المجلس يستنتج مما تقدم ان المدعي عندما اجر سيارته من المدعى عليها اتفق معها على ان اجار السيارة مع سائقها هو ثلاثون ليرة لبنانية في اليوم وحتى لا يضطر الى دفع اجرة سائق اختار قيادتها. وحيث ان عمله على السيارة يكون بالاستناد الى ما تقدم عملا تبعيا لتأجير السيارة بحيث لم تكن المدعى عليها ترمي الى اجراء عقد عمل خدمة معجل كانت غايتها منصرفة الى استئجار سيارة مع سائقها وحيث طالما ان عمل المدعي لم يكن غاية بذاته بل كان بامكان المدعي ان يولج امر قيادة السيارة الى شخص اخر فانه يكون هناك عقد عمل بين المدعي والجهة المدعى عليها.