Labour Arbitration Councils 30/05/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 735 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 735/1967
- Date
- 30/05/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية صاحب ورشة بناء والملتزم عن طوارىء العمل التي تصيب احد العمال
-
حيث يدور النزاع بين الفرقاء حول تحديد المسؤول عن طارىء العمل الحاصل للمدعية بتاريخ 01/06/1964 موضوع الدعوى الحاضرة كما انه يدور حول مقدار التعويضات المطالب بها. وحيث يستفاد من نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار 1942 ان الطوارىء التي يعوض عنها وفقا لاحكام التشريع المذكور هي التي تصيب بسبب العمل او بمناسبته الاجير الذي يقوم بتنفيذ عقد عمل مأجور في المشاريع التي يحددها المشترع. وحيث يستفاد كذلك من مجمل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 ET المذكور فان المسؤول عن طارىء العمل تجاه الاجير انما هو رب عمله المعنى المقصود في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود وذلك بسبب السلطة التي يتمتع بها تجاه الاجير. وقد اجمع العلم والاجتهاد في فرنسا على هذه النظرية في تفسير قانون طوارىء العمل الفرنسي الصادر بتاريخ 9 نيسان 1898 والذي استوحى المشترع اللبناني من احكامه. وان اجتهاد محاكم العمل في لبنان قد اجمعت ايضا على اعتبار رب العمل مسؤولا عن طوارىء العمل التي قد تجصل لاجرائهم ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 ET تاريخ 14 ايار 1943 وانه بالتالي يكون ملتزم البناء مسؤولا عن الطوارىء التي تصيب العامل فيما كان يستغل تحت امرته (مجلس عمل تحكيمي في جبل لبنان قرار رقم 175 تاريخ 26/12/1956 مجموعة اجتهادات حاتم جزء 16 ص 43=44 والاجتهاد في سوريا اعتبر ايضا ان المسؤولية المتولدة عن طوارىء العمل نتيجة مباشرة لعقد العمل وان عبء التعويض يقع على الذي استأجر خدمات العامل المصاب حتى في حين وضعه تحت تصرف شخص اخر اذ لا يكون هذا الشخص لعدم ابرامه عقد عمل مع المصاب رب عمله بالمعنى المقصود في المادة 179 من قانون العمل السوري فاذا عهد صاحب البناية بالبناء بطريق التعهد الى شخص ولزم هذا الاخير بدوره تركيب الحديد الى شخص ثالث الذي استاجر المصاب فأن عقد العمل يربط المغدور بالاخير دون سواه والمسؤولية الناشئة عن طوارىء العمل في العقد المذكور يسأل هذا عنها المتعهد الاخير وحده دون صاحب البناية والمتعهد الاول وما دام لم يثبت وجود عقد عمل تربطهما بالمغدور (تمييز سوريا رقم 734 تاريخ 17/02/1952 القانون عدد 1952 النشرة القضائية اللبنانية عدد 10/1952 ص 70 قسم الاجتهادات الاجنبية ومجلة المحامي ج"ا10-11 سنة 1952 ص 18 قسم الاجتهادات الاجنبية وحيث تكون الدعوى المقامة من المدعي على صاحبة البناية المذكورة وعلى شركة التأمين ضامنة المدعى عليها المذكورة مستوجبة الرد.