Rulings

Labour Arbitration Councils 25/04/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 592 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
592/1967
Date
25/04/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر قيام سائق اجير بعمل اضافي بعد الدوام عند غير رب عمله وتوقفه عن العمل مؤقتا خلال العطلة المدرسية على علاقته بمخدومه الاساسي

-

حيث ان المدعي يطلب افادته من احكام قانون العمل في حين ان المدعى عليه يدلي بانه لا يحق للمدعي الاستفادة من احكام قانون العمل بداعي انه كان يعمل في ان واحد لحساب الغير وان عمله كان موسميا. وحيث استقر العلم والاجتهاد على اعتبار ان كون الاجير يقوم بعمل اضافي لمصلحة غير رب عمله الرئيسي وفي الاوقات التي يمكنه بها بعد اعتزال عمله الرئيسي. ليس من شأنه ان ينزع عنه صفة الاجير (قرار المجلس التحكيمي في بيروت رقم 389 تاريخ 15/06/1950 مجلة المحامي عدد 07/950 ص 506-519 وقضايا العمل لفرح ابي راشد ص 692 قرار المجلس التحكيمي في بيروت تاريخ 18 نيسان 1967 بدعوى ادمون هاشم على بنك الاتحاد الوطني). وحيث من جهة اخرى ان توقف المدعي عن العمل مدة ثلاثة اشهر الصيف بسبب العطلة المدرسية على ان يستأنف عمله بنفس الشروط بعد انتهاء العطلة من شأنه ان يجعل مفاعيل العقد معلقة بين الفريقين ولا يحول بالتالي دون اعتباره اجيرا مرتبطا بالمدعى عليه بعقد عمل غير محدد وخاضعة لاحكام قانون العمل. وحيث تكون دفوع المدعى عليه لهذه الجهة مستوجبة الرد فيقتضي اعتبار علاقات الفريقين خاضعة لاحكام قانون العمل ولصلاحية هذا المجلس.