Rulings

Labour Arbitration Councils 28/07/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 940 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
940/1970
Date
28/07/1970
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اعادة المحاكمة في قضايا العمل

-

حيث ان المادة 80 من قانون العمل اللبناني نصت بما حرفيته ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة. وحيث ما قصده المشترع بهذا النص هومنع التسويف والمماطلة في قضايا العمال والاجراء وبالتالي ايصال هؤلاء الى حقوقهم وتعويضاتهم بالطرق المستعجلة وعلى هذا الاساس نصت المادة 81 من قانون العمل بما حرفيته. ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض. وحيث ان المشترع وبموجب هذا النص الصريح لم يفرق اطلاقا بين طرق المراجعة بنوعيها اي العادية وغير العادية وبالتالي حصر طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن مجالس العمل بالاعتراض فقط. وحيث ان صراحة النص بحد ذاتها لا تترك مجالا للتفسيرلا التأويل. وحيث ان مجالس العمل في لبنان مستمرة باعطاء المادة 81 عمل هذا التفسير لا تقبل اعادة المحاكمة لدى مجلس العمل التحكيمي لعدم جوازها قانونا فلو كان قصد الشارع قبول الاعادة على الاحكام الوجاهية لنص على اصول تقديمها فضلا عن ان المادة 81 عمل اعطت الاحكام الوجاهية الصادرة عن المجلس التحكيمي صيغة القضية المحكمة غير قابلة اية طريقة من طرق المراجعة سوى الاعتراض المقدم وفقا للاصول. وحيث ان المجلس بالاستناد لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة رد طلب اعادة المحاكمة لعدم قانونيته.