Rulings

Labour Arbitration Councils 27/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 107 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
107/1967
Date
27/01/1967
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- اثر انتقال الاجير من الخدمة في المنزل الى الخدمة في المكتب على صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعواه بتعويض الصرف

-

في الصلاحية: حيث بشأن التحقيق ان المدعية عملت في خدمة المدعي عليها مدة عشر سنوات منها سنة واحدة في بيتها ومن ثم في مكتبها فيكون هذا المجلس صالحا للنظر بالنزاع.