Labour Arbitration Councils 24/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 88/1967
- Date
- 24/01/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- في شروط استحقاق تعويض الصرف والانذار للاجير المصروف من الخدمة
-
حيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان تعويض الصرف حق للاجير المصوف بمقتضى المادة 54 من قانون العمل اذا كانت مدة خدمته تقل عن سنة متى كان من فئة الاجراء الثابتين والداخلين في الملاك اما الاجير الموقت والمياوم فتطبق عليه احكام المادة 56 من قانون العمل ولا يتوجب له تعويض الا اذا كان مرتطبا بالعمل منذ سنة على الاقل. وحيث تبين من اقوال الفريقين ومن الكشف المجرى ان المدعي هو من فئة العمال المياومين وغير داخل في الملاك. وحيث انه ثبت ايضا ان مدة خدماته لدى الشركة المدعى عليها نقصت عن عام كامل لذلك يقتضي كلا باحكام المادة 56 عمل رد الدعوى لجهة المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة.
- في مدى امكانية الاجير مداعاة رب عمله الظاهر
-
1- في صفة المدعى عليه ارسن اوروجيان للخصومة حيث ان المدعي ووجه دعواه ضد السيدين كريكور اوروجيان وارسن اوروجيان باعتبارهما رب عمله. وحيث ان المدعى عليه ارسن يطلب اخراجه من المحاكمة ورد الدعوى عنه لعدم الصفة مدليا بان المطبعة تعود لوالده المدعى عليه الاول كريكور وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر وفقا لاراء العلماء على اعتبار انه لا يفترض في الاجير القائم بالخدمة ان يتحقق بنفسه من قانونية صفة من يقوم ظاهريا بالاعمال الادارية والتصرف تصرف رب العمل. وحيث تبين ان المدعى عليه ارسن كان يتصرف في المؤسسة تصرف رب العمل فيقوم باعمال الادارة والمراقبة ويوجه للاجراء التعليمات وعينهم على زيادة الانتاج لئلا لحق به ضرر وقد صرح لدى المحقق بانه ناقش المدعى في تعويضه واضاف بانه لم يوافق على صرفه من العمل. واكثر من ذلك حيث ثبت من صورة الانذار المؤرخ في 03/12/1963 المرفعة بلائحة المدعى عليهما الجوابية والذي ادعى هذان الاخيران بانهما ارسلاه الى وكيل المدعي جوابا على انذار 28/11/1963 ان هذا الانذار الصادر عن المدعى عليهما معا قد تضمن الاقرار بان المطبعة تعود للمدعى عليهما المذكورين وبان حق الصرف يعود لهما وبانهما ربي عمل المدعي. وحيث يقتضي رد الدفع بعدم صحة الخصومة بالنسبة للمدعى عليه ارسن اروجيان