Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 120 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
120/1967
Date
31/01/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول التحفظ المدرج في اسقاط شامل ونهائي موقع من الاجير

-

حيث ان الشركة المدعى عليها ترد الدعوى بقولها ان المدعى اسقط كل حقوقه اجاهها وانه وقع لها بتاريخ 29/06/1963 اسقاطا وابرءا شاملا ونهائيا. وحيث تبين من مراجعة صورة هذا المستند الشمسية المبلغة من وكيل المدعي في جلسة 03/06/1966 المدعي يقر بقبض رصيد الاموال المتوجبة له بذمة الشركة المدعى عليها من اجور وتعويض صرف وتعويض انذار مسبق واجازات واكراميات وتعويضات مختلفة لغاية 16/06/1963 وانه لقاء قبضه المبلغ الوارد ذكره في هذا المستند بصورة مقطوعة يبرىء ذمة الشركة ابراءا شاملا نهائيا لا يحق له الرجوع عنه. وحيث ان المدعي لم ينكر لدى المحقق توقيعه مثل هذا الاسقاط بل انه جاء يدعي بان عبارة (بل تحفظ) التي اوردها في ذيل المستند تعود التعويض عن ساعات العمل الذي جاء يطالب به الان. وحيث ان عبارة الاسقاط جاءت عامة شاملة كل المبالغ والتعويضات المتوجبة للمدعي بذمة الشركة للمدعي عن مدة خدمته لديها. وحيث ان المدعي لم يثبت ان عبارة (بكل تحفظ) الوارد في ذيل الاسقاط المذكور تعود لساعات الاضافية موضوع الحاضرة فتكون الدعوى مستوجبة الرد.