Rulings

Labour Arbitration Councils 07/11/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1345 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1345/1967
Date
07/11/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر افلاس مالك المؤسسة التجارية على مداعاة من قبل الاجير

-

وحيث يستفاد من التحقيق المجرى ان فندق سلكت حيث كان يعمل المدعي المعترض عليه كان يعود للسيد جميل شاهين ابي هاشم اعلن افلاسه بتاريخ 14/01/1957 وحيث جاء على لسان وكيل المدعى عليه المعترض ان هذا الاخير عين مديرا على الفندق من قبل وكيل التفليسة وبانه لا يتمتع بصلاحية تمثيل الفندق وحيث ان الجهة المدعية المعترض عليها لم تنكر هذه الواقعة بل جاءت تتذرع فقط اثناء التحقيق المجرى لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بان الدفع بعدم صحة تمثيل الفندق بالمدعى عليه المعترض جاء متأخرأ. وحيث ان اقدام الجهة المذكورة بعد ذلك على طلب ادخال تفليسة جميل شاهين ابي هاشم في المحاكمة الاعتراضية وعلى طلب الزامها بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الاساسي نور الدين القدسي بالمبالغ المدعى بها اصلا بوجه المدعى عليه المعترض يعتبر اقرارا من قبلها بصحة ما جاء في اقوال المدعى عليه المعترض لجهة عدم صحة الخصومة بالنسبة له. وحيث نصت المادة 503 تجارة على ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين والحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير التفريق بين الديون التجارية والديون المدنية وحيث بالتالي تكون الدعوى المقامة بوجه المدعى عليه المعترض السيد نور الدين القدسي موجهة ضد منهو دون ذي صفة للخصومة فيقتضي ردها.

- امكانية الادعاء في معرض دعوى اعتراضية بادخال شخص غريب عن المحاكمة الغيابية

-

وحيث ان طلب تصحيح الخصومة الذي عاد المدعى عليه المعترض عليه وتقدم به بوجه تفليسة جميل شاهين ابي هاشم في معرض النظر بالاعتراض المقدم من المدعى عليه للمدعي المعترض عليه على الحكم الغيابي الصادر بوجهه هو في الواقع بمثابة ادعاء جديد على التفليسة المذكورة. وحيث لا يجوز للمدعي المعترض عليه ضمن اطار المحاكمة الاعتراضية الادعاء على شخص بقي قريبا عن المحاكمة الغيابية التي الت الى الحكم المعترض عليه فيكون طلب ادخال تفليسة جميل شاهين ابي هاشم في المحاكمة والحكم عليها بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه المعترض عليه مستوجب الرد. وحيث ان مسألة عدم صحة الخصومة تتعلق بالانتظام العام ويمكن المحكمة اثارتها عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة.