Labour Arbitration Councils 08/01/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 9 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 9/1971
- Date
- 08/01/1971
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعقد الاستخدام الذي يفرض على المستخدم العمل لمدة معينة كحد ادنى
-
حيث ان المدعية تطالب المدعى عليها بموجب دعواها الحاضرة بما مجموعة /9430/ل ل. رصيدا اجورها عن المدة المتبقية من عقد عملها لكونها مرتبطة بالمدعى عليها بعقد عمل محدد المدة ولكون المدعى عليها اقدمت على صرفها من العمل قبل حلول اجل عقدها. وحيث ان المدعى عليها تنازع المدعية زعمها هذا وتؤكد لجهتها ان العقد الذي ابرمته مع المدعية هو عقد محدد المدة وبالتالي خاضعا لاحكام المادة 13 من قانون العمل اللبناني وحيث ان عقد العمل المحدد المدة بتعريفه الفقهي هو العقد الذي يحق فيه لكل من فريقيه بايقاف مفعوله في اي وقت بمجرد مشيئته او ارادته. وحيث ان العقد المبرم بين الفريقين بتاريخ 13 ت1 سنة 1966 نص صراحة في مطلعه انه عقد غير محدد المدة. وحيث ان عقد المدعية وان كان قد اوجب عليها البقاء بخدمة المدعى عليها لمدة ادناها سنتان الا ان ذلك لا يمس بشيء من جوهر طبيعة العقد بالنسبة للمدعى عليها وبالتالي لا ينعكس مفعول تعهد المدعية على المدعى عليها ملزما اياها بالابقاء على خدمات المدعية لمدة سنتين ايضا وذلك لكون العقد - هو شريعة المتعاقدين - لم ينص على ذلك ولكون الفقه والاجتهاد وعلى ضوء المبادىء القانونية العامة يقر ان هذا النوع من العقود بل يذهبان الى ابعد من ذلك ويعتبر ان العقد المحدد المدة الذي تنص احدى بنوده على امكانية انهائه قبل اجله من قبل احد الفريقين بمثابة عقد غير محدد المدة.