Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
162/1999
Date
21/12/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- في اثبات جناية الاتجار بالمخدرات

-

حيث ان ما هو متوافر في الدعوى الحاضرة بحق المدعى عليه سليمان ماتندا يقتصر على واقعتين الاولى ما جاء بافادة المدعى عليهما الياس جبران وسامر يافيط من انه عند شراء كمية الهيرويين من المدعى عليه روبير موسايا كان ماتندا برفقة هذا الاخير والواقعة الثانية كون موسايا يقيم في مسكن ماتندا المذكور. وحيث ان هاتين الواقعتين لا يترتب عليهما اي دليل او قرينة مؤيدة لما هو منسوب للمدعى عليه سليمان ماتندا في الدعوى الحاضرة لجهة الاتجار بالمخدرات لا سيما وان ايا من الظنينين لم يفد عن شراء مادة الهيرويين من سليمان المذكور الذي نفى في التحقيق الاولي والاستنطاقي ان يكون اقدم على بيعها المادة المخدرة. وحيث انه يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه سليمان ابو بكر ماتندا لجهة ما هو منسوب اليه في هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل. وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف.