Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
133/1999
Date
02/11/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- مفعول ضم صورة عادية عن الوكالة الى طلب النقض

-

حيث انه من الاطلاع على طلب النقض المقدم من ربيع حمزة تبين انه رغم ورود ضمن المهلة وتوقيعه من محام في الاستئناف وارفاقه بصورة مصدقة عن الحكم وايصال التأمين غير انه لم يضم اليه سوى صورة عادية عن الوكالة. وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون التنظيم القضائي يتعين ارفاق طلب النقض بالوكالة. وحيث ان الاجتهاد المستقر لمحكمة التمييز تمشى على ان المقصود بالوكالة الواجب ارفاقها بطلب النقض هو الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها من منظمها الكاتب بالعدل وان الصورة العادية لا تصلح لطلب النقض. وحيث انه والحالة ما ذكر يكون طلب النقض المقدم من ربيع حمزة غير مستوف لجميع شروطه الشكلية مما يتعين معه رده في الشكل دون امكانية للتطرق الى سائر الاسباب.

- مفعول عدم تبلغ المتهم الظنين موعد جلسة المحاكمة

-

في الاساس لجهة طعن محمد وليد عدي فقط: 1- عن السبب الوارد تحت ثانيا". باجراء المحكمة واصدار الحكم في غيابه رغم عدم تبلغه موعد الجلسة وانه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه. حيث ان لجهة بمحاكمته رغم عدم تبلغه موعد الجلسة فقد تبين من محضر ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات ان الظنين محمد عدي حضر جلسة 1998/09/07 ثم تغيب في جلسة 1998/12/14 فتقرر محاكمته غيابيا (كالوجاهي كما ورد في الحكم). وحيث ان محاكمته بالصورة المذكورة جرت حسب الاصول ومن يكون حاضرا في جلسة وتؤجل الى اخرى لا يبلغ الموعد الجديد. وحيث ان من يتغيب عن المحاكمةلا يبلغ موعد اصدار الحكم ومن الطبيعي ان يصدر الحكم في غيابه. وحيث انه لجهة بعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه فهو الذي تسبب بذلك لتغيبه عن جلسات المحاكمة بعد حضوره احداها وهو الذي حرم نفسه هذا الحق دون اية مخالفة من قبل المحكمة.

- مفعول صدور الحكم دون سماع الشهود

-

2- عن السبب الوارد تحت ثالثا" بصدور الحكم دون سماع شهود النفي فضلا عن ان شهود الحق العام لم يسندوا اليه شيئا ولم يكن عالما بأمر المشتريات. حيث ان الطاعن تغيب عن المحاكمة ولم يطلب من المحكمة دعوة شهود نفي فلم يعد بامكانه مؤاخذة المحكمة على ما اهمله هو. وحيث انه لجهة القول بعدم اسناد شهود الحق العام اليه اي امر فانه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه لم يتبين انه اعتمد لادانة الطاعن على اقوال شهود الحق العام وتبين انه اعتمد على اعترافه بشرائه "آتاري" من عزام بطش (متهم) وقنينتي ويسكي وورق لعب كما اعتمد على قرينة تغيبه عن جلسات المحاكمة ومدلول اقواله في التحقيقين الاولي والاستنطاقي وضبط بعض المسروقات منه.

- في اثبات النية الجرمية عند المتهم بشراء مال مسروق

-

3- عن السبب الوارد تحت "رابعا" يكون نص المادة 221 عقوبات يتطلب توفر النية الجرمية بالعلم بالامر وهو غير ثابت في حقه في التحقيقات وهو ادين بالاخفاء ولم يخف شيئا واخبر السلطات بما يعرفه والمحكمة لم تتوسع بالتحقيق وادانته بالظن والشك. حيث ان من مناقشة ادلة الثبوت على توافر النية بالعلم بالامر يدخل في تقدير الوقائع والادلة الامر الخارج عن ولاية محكمة التمييز ويعود لمطلق تقدير محكمة الاساس. وحيث ان الحكم المطعون فيه اورد ادلة عديدة وقرائن من اقوال واعتراف وقرينة للفرار وضبط بعض المسروق من الطاعن وذلك لادانته بشراء مال مسروق مع علم بالامر كون الشراء كان بثمن بخس ومن بائع هو مشبوه وليس بتاجر ومعروف منه فيكون هذا الحكم ادان الطاعن بالتقين من عدة ادلة اقتنعت بها المحكمة دون اي شك وهي لا تناقش في قناعتها وتقديرها للوقائع والادلة الامر الخارج عن ولاية محكمة التمييز. وحيث ان الطاعن ادين بشراء مسروق مع علم بالامر وهو مما تنطبق عليه المادة 221 عقوبات ولم يتحدث الحكم عن الاجابة باخفاء المسروق فلا يصح تأويل الحكم بما لم يقله وان كانت المدة المذكورة تشمل كذلك الاخفاء. وحيث ان امر التوسع من التحقيق من عدمه عائد لمطلق تقدير المحكمة فلا تناقش في ذلك ولا معقب عليها من قبل محكمة التمييز.