Court of Cassation, criminal chamber 28/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/1999
- Date
- 28/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توفر عناصر جرم ترويج العملات المزيفة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
حيث ان المميز يدلي بان الافعال التي اقدم عليها قد تمت بنية خدمة جهاز المخابرات في الجيش وان العنصر المعنوي غير متوفر في القضية. وحيث ان محكمة الجنايات قد اسهبت بصورة مفصلة في بيان الاسباب التي رفضت بموجبها اعتبار المميز المخبر لدى مخابرات الجيش كما وانه تبين من الوقائع الثابتة ان المميز قد قام بترويج ورقة من فئة الخمسماية ريال سعودي مزيفة سلمها الى الشاهد عبد الرحمن عباس وفي كل حال فان تقدير الادلة والوقائع على مدى تورد المميز في ترويج العملات المزيفة يعود الى محكمة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز ويكون السبب الاول مستوجبا الرد. السبب الثاني: الذهول عن القانون لجهة ادانة المميز بالمادتين 471 و454 عقوبات حيث ان المميز يدلي بان تزوير واستعمال الشك المزور كان يهدف خداع افراد العصابة وكشف امرهم والاستحصال على العملات المزيفة. وحيث ان المحكمة بعد ان اعتبرت ان المميز لا يتمتع بصفة المخبر فان فعله لجهة تزوير الشك واستعماله ينطبق على المادتين 471 و471/454 من قانون العقوبات ويكون السبب الثاني مردودا.
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون فيما خص تحريف الادلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه للادانة بجرم ترويج المخدرات والعملات المزيفة
-
حيث ان المميز يدلي بانه خلافا لما ورد في الحكم المطعون فيه فانه لم يثبت بحقه اية عمليات شراء للعملات المزيفة. وحيث ان المميز قد اعترف بانه اقدم على سرقة كمية من العملات المزيفة من بنطلون المتهم جعفر الحسيني بقصد ترويجها الا ان القوى الامنية القت القبض عليه وعلى جعفر الحسيني وضبطت العملات المزيفة منهما ومن السيارة التي كانا يستقلانها. وحيث ان محكمة الجنايات قد توفرت لها الادلة الكافية لادانة المميز ولا يخضع تقديرها لرقابة محكمة التمييز. السبب الثاني: مخالفة القانون والاجتهاد لجهة ادانة المميز بجرم ترويج المخدرات. حيث ان المميز يدلي بان الحكم المطعون فيه قد استند لادانته بجرم ترويج المخدرات الى انه كان ينقل معه كمية من المخدرات لدى القاء القبض عليه في حين ان هذه الواقعة غير صحيحة. حيث ان المحكمة قد تثبتت من حيازة المميز للمخدرات وذلك من اعتراف المميز امام قاضي التحقيق من انه اقدم على رمي ظرفين يحتويان على المادة المخدرة من نافذة السيارة لدى اقتياده الى مركز مخابرات الجيش. وحيث ان محكمة الاساس لا تكون قد شوهت الوقائع ويكون هذا السبب مردودا. السبب الثالث: مخالفة القانون والاجتهاد لجهة ترويج العملات المزيفة. حيث ان المميز يدلي بان مجرد نقل العملات المزيفة لا يوفر الدليل على الترويج ما لم يقترن بوضع العملة قيد التداول. وحيث ان المحكمة قد ادانت المميز بمقتضى المادة 443 عقوبات لانه اقدم بالاشتراك مع باقي المتهمين على التصرف بكمية من العملات المزيفة التي لم يتم ضبطها بحوذتهم. وحيث ان تقدير الادلة والوقائع يعود الى محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.