Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
253/1999
Date
23/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شفوية المحاكمة عند التبدل في هيئة المحكمة وعدم وتلاوة الاوراق مجددا حسب الاصول

-

حيث ان المميز يدلي بانه حصل تبدل في هيئة المحكمة في جلسة 1999/10/26 ولم تعمد الى تلاوة الاوراق مجددا حسب الاصول. وحيث ان عدم تلاوة اوراق الدعوى مجددا عند تبدل احد مستشاري المحكمة ليس فيه ما يمس بمبدأ شفوية المحاكمة بعد ان سبق للمحكمة تأمينا لهذا المبدأ ان تليت الاوراق وتم الاستماع في جلسات سابقة بصورة شفوية وعلنية الى افادات المتهمين والشهود بحضورهم وحضور الوكلاء في الدعوى.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد طلبات الدفاع لجهة وقف تنفيذ الحكم بحق متهم بجناية مخدرات

-

حيث ان المميز يدلي بان الدفاع قد طلب في ختام مرافعته افادة المتهم من احكام المادة 127 من قانون المخدرات لناحية وقف التنفيذ وان المحكمة قد اغفلت هذا الطلب. وحيث ان ادانة المميز بمقتضى المادة 127 من قانون المخدارت والحكم بحبسه لمدة سنتين يعني ان المحكمة قد ردت ضمنا طلب وقف التنفيذ المدلى به من المميز. وحيث ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد.