Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
116/1999
Date
12/05/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- شروط توفر عنصر الاحتيال عند عدم تسليم الشقة المشتراة

-

3- في القانون: حيث من الثابت ان طالب النقض وبصفته شريكا مفوضا قد باشر في انشاء البناء موضوع الدعوى الا انه لم يتمكن من الايفاء بتعهده في تسجيل الشقة المشتراة على اسم المدعية خلال الفترة المتفق عليها بسبب الخلافات التي نشأت بينه وبين شريكه. وحيث لم يثبت من اوراق الدعوى ان طالب النقض قد استولى على اموال المدعية نتيجة مناورات احتيالية. وحيث ان عناصر جنحة المادة 655 من قانون العقوبات المسندة اليه غير متوفرة في القضية الحاضرة. وحيث يقتضي تبعا لذلك تصديق الحكم البدائي الذي توصل الى هذه النتيجة.