Court of Cassation, criminal chamber 27/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/1999
- Date
- 27/07/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، سماحة
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اشتمال الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة ولجهة عدم تلاوة القرار الاتهامي
-
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 323 اصول جزائية والمادة 209 معطوفة على المادة 170 منه لانه لم يأت على ذكر للوقائع الواردة في قرار الاتهام الذي لم يتل في الجلسة السابقة لصدوره كما ان القرار موضوع الطعن قد جاء مفتقدا للتعليل الكافي اغفال الوقائع والادلة وحيث انه يتبين من القرار المعني ان المستدعي احمد محمد سعد تمت محاكمته امام محكمة الجنايات بصفته ظنينا وليس متهما بعد ان اسند اليه بموجب القرار الاتهامي جنحة تعاطي المخدرات وجنحة السرقة البسيطة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات وقد وضعت محكمة الجنايات يدها على الدعوى المساقة ضده لكون الافعال المنسوبة اليه ولئن كانت مؤلفة للجنحة فهي متلازمة مع افعال منسوبة الى متهم آخر مؤلفة لجنايات الامر الذي برر اختصاصها دون اختصاص القاضي المنفرد الجزائي وحيث انه تبعا لذلك ليس للمستدعي ان يدلي بمخالفة للمادة 323 اصول جزائية وهي ترعى المحاكمة والاحكام المتعلقة بالمتهمين بالجناية وليس المظنون بهم بموجب جنحة فيكون اسناده السبب الاول الذي ادلى به لمخالفة احكام المادة 322 اصول جزائية نافلا وحيث انه لجهة ما ادلى به المستدعي من مخالفة لاحكام المادة 209 معطوفة على المادة 170 اصول جزائية وهي تنص على وجوب اشتمال الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له فانه يتضح من القرار المطعون فيه انه انتهى الى رد الاعتراض المقدم من المستدعي عملا باحكام المادة 200 اصول جزائية وقد برر ذلك بتخلف المستدعي المعترض عن جلسة المحاكمة الاولى التي عقدت بتاريخ 9/3/1999 بالرغم من تبلغه لموعدها بتاريخ 26/12/1998 وذلك بعد ان طلب ممثل النيابة العام رد الاعتراض للسبب المذكور وحيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما ذكر قد علل بصورة كافية ووافية الاسباب التي استند اليها تبريرا للنتيجة التي قضى بها في فقرته الحكمية فلم يخالف بذلك احكام المادة 170 اصول جزائية التي ترعى هذا الموضوع لا سيما وانه لم يكن هنالك ما يبرر تطرق القرار الى وقائع الدعوى والادلة طالما انه لم يبحث في موضوعها واقتصر الامر على رد الاعتراض لتغيب المستدعي المعترض عن الجلسة الاولى للمحاكمة وحيث انه لجهة ما ادلي به من عدم تلاوة لقرار الاتهام فهذا الامر غير مفروض الا لصالح من هو متهم بجناية وليس لصالح الظنين ولو احيل هذا الاخير امام محكمة الجنايات اذ يبقى خاضعا للاصول المقررة امام القاضي المنفرد الجزائي وليس فيها ما يوجب تلاوة لقرار الاتهام انما فقط تلاوة الاوراق الضبط اذا وجدت وفقا لما تنص عليه المادة 159 اصول جزائية وهذه التلاوة الاخيرة توجب ان يكون الظنين ماثلا في المحاكمة لا ان يكون قد تخلف عنها اذ ان المادة 153 اصول جزائية لم توجب في هذه الحالة المتعلقة بالمحاكمة الغيابية حصول اي تلاوة للاوراق علما انه في مطلق الاحوال فانه يتضح من محضر ضبط المحاكمة التي صدر اثرها موضوع الطعن ان المحكمة قد تلت الاعتراض المقدم والاوراق كافة
- مفعول مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة اوراق الدعوى والقرار الاتهامي
-
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لمبدأ شفاهية المحاكمة لان محضر ضبط الجلسة التي سبقت تاريخ صدور الحكم اقتصر على الاشارة بان الاعتراض والاوراق كافة قد تليت علنا دون ذكر ماهية هذه الاوراق وما اذا كان القرار الاتهامي والتحقيقات هي من ضمنها وحيث ان تلاوة القرار الاتهامي وفقا لما ورد في السبب الاول هي مقررة لصالح المتهم وليس لصالح الظنين فضلا عن ان تلاوة الاوراق غير مقررة وفقا للمادة 153 اصول جزائية في اطار المحاكمة الغيابية للظنين وحيث انه وفي مطلق الاحوال فان تضمن محضر ضبط المحاكمة اشارة الى تلاوة الاوراق كافة يفيد عن ان هذه التلاوة تناولت جميع الاوراق المتلوة
- مفعول الدفع بانتفاء التلازم بين الافعال الجرمية لاول مرة امام محكمة التمييز
-
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 256 اصول جزائية لعدم توافر التلازم بين الافعال المنسوبة اليه والافعال المنسوبة لسواه من المتهمين او الاظناء وحيث ان المستدعي الذي تخلف عن المحاكمة الجارية امام محكمة الجنايات لم يدل امامها بالدفع بانتفاء التلازم فلا يصح له الادلاء به للمرة الاولى امام محكمة التمييز
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة ادلاء الظنين بعدم استدعاء المحكمة لمنظمي المحاضر الاولية ولعدم تقديم المدعي العام قائمة الشهود مع عدم ايضاح اسباب الاتهام
-
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام المادتين 293 و 268 اصول جزائية لان المحكمة مصدرة القرار لم تستدع منظمي محاضر التحقيق الاولي ولان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة شهوده التي لم تبلغ اليه ولم يسلم صورة عنها وحيث انه بمقتضى المادة 268 اصول جزائية ان ابلاغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام هو مقرر لصالح المتهم وليس لصالح الظنين فلا يسوغ لهذا الاخير الادلاء بسبب مسند الى مخالفة لاحكام هذه المادة كذلك هو الامر بالنسبة لما هو منصوص عليه فيما خص توضيح المدعي العام لاسباب الاتهام وتقديمه لقائمة شهود الحق العام وحيث انه لجهة الادلاء بعد استدعاء منظمي المحاضر الاولية فليس في القانون ما يوجب على محكمة الجنايات ان تستدعي هؤلاء للاستماع اليهم عندما يكون الامر متعلقا بمحاكمة الظنين امامها علما ان استدعاء هؤلاء متروك لتقدير رئيس المحكمة عندما يتعلق الامر بالمتهمين المحالين امامها والامر يفترض في مطلق الاحوال ان يكون لاستماع هؤلاء اثره على النتيجة التي قررتها المحكمة مما هو منتف بالنسبة للدعوى الحاضرة اذ ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى موضوعها ولا الى الادلة المتوافرة بشانها بل اقتصر على ردها شكلا لتخلف المعترض عن المثول في الجلسة الاولى للمحاكمة
- مفعول محاكمة الظنين غيابيا وانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه
-
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لاصول جوهرية مستندا بذلك الى العلل الآتية: أ- انه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 3/12/1991 والتي صدر اثرها القرار الغيابي الاول رقم 128 تاريخ 5/5/1992 وهو غير القرار موضوع الطعن الحاضر قررت المحكمة ابلاغه لصقا لعدم العثور عليه ثم عادت وضمن الاجراءات نفسها بتاريخ 3/3/1992 فقررت محاكمته غيابيا وانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه بالرغم من ان ابلاغه لصقا آنذاك لم يتم وفقا للاصول وهذا الامر لم تتداركه المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن اذ لم تتطرق الى صحة التبليغ لصقا المجرى في اطار المحاكمة الغيابية الاولى التي صدر بنتيجتها القرار الغيابي الاول رقم 128 تاريخ 5/5/1992 ب- ان المحكمة مصدرة القرار الغيابي الاول رقم 128 قد قررت انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه بالرغم من انه ظنين وليس بمتهم مما يؤلف مخالفة للمادة 261 فقرتها الثانية اصول جزائية وحيث ان المراجعة الحاضرة تتعلق بالطعن بالقرار الغيابي الثاني رقم 59 تاريخ 13/5/1999 ولا شأن لها بالقرار الغيابي الاول رقم 128 تاريخ 5/5/1992 الذي لم تبرز اي صورة عنه وحيث ان محكمة الجنايات مصدرة القرار رقم 59 تاريخ 13/5/1999 المطعون فيه لم يكن يترتب عليها التطرق الى مسألة قانونية الابلاغ لصقا التي صدر بنتيجتها القرار الغيابي الاول رقم 128 بعد ان ردت الاعتراض المقدم بصدد هذا القرار الاخير شكلا لعدم مثول المستدعي المعترض في جلسة المحاكمة الاولى امامها وحيث ان المحكمة المذكورة وقبل ان تقرر محاكمة المستدعي غيابيا في اطار المراجعة الاعتراضية الجارية امامها قد تحققت من قبله بالذات لورقة جلبه الى جلسة 9/3/1999 الذي تخلف عنها وقد ثبت هذا التبليغ الحاصل في 26/12/1998 من محضر سراي صيدا كما هو مبين في ورقة الجلب المبرزة في الملف وهي في ذلك تكون قد راعت في المحاكمة الاعتراضية الجارية امامها اصول التبليغ المحددة قانونا وقد ثبت لديها ان المعترض قد ابلغ بالذات موعد المحاكمة التي تخلف عن حضورها مما برر تطبيقها للمادة 153 اصول جزائية بحقه وهي توجب عليها محاكمته غيابيا عند تمنعه عن المثول امامها بالرغم من تبلغه اصولا موعد المحاكمة وحيث انه لا ياخذ على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اي مخالفة لهذه الجهة وحيث انه لجهة ما ادلي به من انفاذ لمذكرة القاء القبض بحق المستدعي بالرغم من كونه ظنينا وليس متهما فان هذا الامر لم يتحقق في اطار المحاكمة الاعتراضية التي صدر بنتيجتها القرار رقم 59 المطعون فيه انما في اطار المحاكمة التي صدر بنتيجتها القرار رقم 128 الذي لم يتناوله الطعن الحاضر وبالتالي فانه ليس للمستدعي ان يدلي بهذه المخالفة توسلا للطعن بالقرار رقم 59 لانحصار مفاعيلها بالقرار رقم 128 فقط