Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
107/1999
Date
20/07/1999
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، سماحه
Source
Lebanese University

- في اثبات جرم تزوير بيان القيد الافرادي وعقوبة استعمال المزور

-

حيث ان الحكم المطعون فيه هو جنائي واسباب الطعن المقبولة فيه انما هي محددة حصرا في المادة 113 من قانون التنظيم القضائي وهي الذهول عن القانون او مخالفته او اغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال وذلك وفقا للتعديل الحاصل بالقانون رقم 303 21/3/1994 وحيث انه من التدقيق في الاسباب المدلى بها في الاساس من قبل طالب النقض والمدونة آنفا يتبين بجلاء ان الاخير اكتفى بمناقشة ادلة الثبوت والصحة وعدم العثور في الملف على اخراج القيد المزور او صورة عنه وطلب نقض الحكم واعلان البراءة مع تكرار عبارة عدم الصحة وعدم الثبوت وعدم القانونية ومخالفة الحكم لقانون الاساس والذهول عنه ولمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة وذلك دون بيان او تعيين او تحديد للمخالفات الحاصلة في الحكم مما بندرج تحت اية حالة من الحالات المحددة حصرا للقول بعدم صحتها مع تعميم القول بان ذلك يستدعي نقض الحكم لما ذكر من عدم الصحة وعدم الثبوت وعدم القانونية والذهول عن القانون ومخالفته ومخالفة مبدأ شفوية المحاكمة ودون ان يورد ويفصل المخالفات المزعومة وحيث انه لجهة القول بعدم العثور على صورة لاخراج القيد المزور فانه وخلاف لهذا الزعم فقد تبين من الاوراق وخصوصا من صورة محضر مفرزة طرابلس القضائية رقم 165/206/2 تاريخ 11/8/1997 تبين وجود صورة عن اخراج القيد المزور المستعمل وقد استحصل عليها من البنك اللبناني الفرنسي في طرابلس وهي مرفقة بالمحضر الاولي المذكور والمضموم الى الملف وحيث انه من جهة اخرى فان طالب النقض كان قد اعترف صراحة وبالتفصيل في محضر التحقيق الاولي رقم 1580/302 تاريخ 9/8/1997 ص 18 وما بعدها بانه قام بتزوير بيان القيد الافرادي موضوع الدعوى ولم يطلب لاحقا اجراء المضاهاة لنفي التزوير مكتفيا في مذكرته امام محكمة الجنايات بالقول ان الصورة المبرزة لا تثبت التزوير ما لم يبرز اصلها وحيث انه في هذه الحالة ليس من موجب لابراز الاصل طالما ان الطاعن قد اعترف صراحة بالتزوير المدعى به وحيث انه لجهة تذرعه بانتزاع الاعتراف منه بالعنف فان الاعتراف وارد في التحقيق الاولي والذي يتمتع بالقوة الثبوتية طالما لم يبطل وان امر تقدير حجيته خاضع لتقدير محكمة الجنايات كمحكمة اساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز وحيث انه لجهة تذرعه بعدم استماع الشهود المسموعين اوليا وذلك في المحاكمة وبعد اليمين فان تلاوة اوراق الملف كافة تطرح افادة هؤلاء الشهود قيد المناقشة العلانية ويعود امر دعوتهم لسماعهم من عدمه لسلطة الرئيس التقديرية فان لم يقرر دعوتهم امكن الاستناد الى افادتهم المتلوة بتلاوة الاوراق وهذا ما تمشى عليه اجتهاد المحكمة وحيث انه لجهة التذرع بوجود تناقض بين افادات هؤلاء الشهود فان امر تقدير الافادات والاقتناع ببعضها يخضع لسلطان الجنايات المطلق دون معقب عليها من محكمة التمييز وحيث انه لجهة عدم ثبوت السرقة بشان المحفظة واعادتها الى المدعي لدليل على براءة الطاعن منها فان امر ثبوت الوقائع والادلة يخرج عن رقابة محكمة التمييز من حق محكمة الجنايات الاقتناع به دون معقب عليها في ذلك وحيث انه لجهة التذرع بانتفاء جرم السرقة لكون الطاعن اعاد المحفظة الى المدعي فان الطاعن كان قد اعترف بسرقة هذه المحفظة المتضمنة للاوراق التي زورها وسبق القول ان اقتناع محكمة الجنايات بثبوت السرقة عائد لتقديرها المطلق وطالما ان جرم السرقة قد اكتملت اركانه فارجاع المحفظة اللاحق على اكتمال الجرم لا اثر له على تحقق الجرم وبكل حال فان ذلك يدخل ضمن حق المحكمة في تقدير الادلة على اركان الجرم الامر غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز وحيث انه لجهة التذرع بعدم قيامه بتزوير افادة النيابة العامة تاريخ 30/10/1996 لانه كان خارج لبنان وفي الكويت فان امر ثبوت الجرم خاضع لمطلق تقدير محكمة الجنايات دون معقب عليها من محكمة التمييز وحيث انه لجهة التذرع بعدم ابراز اصل الافادة المزورة فقد سبق الكلام ان الطاعن اعترف بالافادة المزورة في محضر التحقيق الولي وانه هو الذي وقع عليها فلم يعد من موجب لابراز الاصل غير المنازع في مضمونه وحيث انه لجهة التذرع بعدم وجود بيان اخراج القيد المزور فقد سبق الكلام بان اعتراف الطاعن بحصول تزويره يغني عن ذلك وفقا لقواعد الاثبات الجزائي وحيث انه لجهة التذرع ببراءته من جرم استعمال المزور كون الدليل الوحيد عليه هو افادة الشاهد درويش المراد غير الصحيحة فان مناقشة امر صحة افادة الشاهد من عدمه عائد لسلطان محكمة الجنايات المطلق دون معقب عليها من محكمة التمييز