Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1956

Court
تمييز مدني
Number
68/1956
Date
21/06/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- التنازل عن الدعوى يكون مقبولا بالرغم من رفض المدعي عليه الذي انتفت مصلحته المشروعة بالرفض

-

وبما انه عاد فطلب

قبول اسقاطه دعواه والرجوع عنها لانه تصالح مع زوجته ولم يعد من لزوم

للدعوى

وبما ان وكيل الزوجة المستدعى ضدها روز كريدي عارض بطلب رجوع المستدعي

عن دعواه وطلب فصلها بحالتها الحاضرة لانها اصبحت جاهزة للحكم ولم تجر

اية مصالحة فيها

وبما ان المادة 470 من الاصول المدنية قد نصت على ان التنازل المقصور

على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعي عليه ويمكنه ان

لا يقبل هذا التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا

رضي به المدعي عليه ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط ولا تقف

الدعوى الا اذا اجاز المدعي عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول

وبما ان هذه المادة باشتراطها قبول المدعي عليه بتنازل المدعي عن الدعوى

قد افترضت وجود مصلحة وسبب مشروع له بعدم القبول

وبما انه عند انتفاء المصلحة المشروعة يقبل تنازل المدعي عن دعواه ولو

لم يوافق المدعي عليه على هذا التنازل

وبما ان المستدعي ضدها لم تدل بسبب مشروع لعدم قبولها بالتنازل فيجب

قبول الاسقاط