Court of Cassation, civil chamber 16/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1958
- Date
- 16/07/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحادة
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محكمة التمييز في تقدير الوقائع وتفسيرها.
-
وبما ان
تقدير الوقائع او تفسيرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز مالم يشوهها
قضاة الاساس