Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1958

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1958

Court
تمييز مدني
Number
79/1958
Date
16/07/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة التمييز في تقدير الوقائع وتفسيرها.

-

وبما ان

تقدير الوقائع او تفسيرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز مالم يشوهها

قضاة الاساس