Court of Cassation, civil chamber 27/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1957
- Date
- 27/02/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور تذكرة هوية عن الدولة السورية على امكانية اكتساب الجنسية اللبنانية
-
وتبين انه تذرع باسباب ملخصها
ان محكمة الاستئناف خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا لانه لا مجال
للتفريق بين التابعية العثمانية والتابعية السورية وهما امران يفيدان عن
حالة واحدة خصوصا وان التابعية السورية لم يعترف بوجودها الا بعد
انبرام معاهدة لوزان فيكون طالب النقض من اصل عثماني وتتوفر فيه
الشروط التي وضعها القرار رقم 2825 فيقتضي تثبيته حكما في التابعية
اللبنانية كما انه لا يمكن ان تكون التذكرة الصادرة عن دولة دمشق قبل
صدور القرار رقم 2825 حائلا دون حق طالب النقض بالجنسية اللبنانية
بما ان المميز استحصل على تذكرة هوية سورية بتاريخ 13 ايار سنة 1922
بما ان جامعة الامم في مؤتمر فرسايل وبموجب المادة 22 من صك الانتداب
اعتبرت سوريا ولبنان من الدول )etats( الموضوعة تحت الانتداب من فئة
اي ان الدول المجتمعة في المؤتمر والموقعة على صك الانتداب قد اعترفت
بان لكل من سوريا ولبنان كيانا مستقلا كدولة
وبما انه اذا كان قد وضع عليهما الانتداب فذلك لا يعني انهما فقدتا صفة
الدولة بدليل ان هذا الانتداب امتد الى ما بعد معاهدة لوزان الموضوعة
في حيز التنفيذ في 30 اب سنة 1924 وهذه المعاهدة اعترفت بهما كدولتين
مستقلتين واشتركت بهذا الاعتراف الدولة التركية نفسها التي انسلختا
عنها
وبما انه فضلا عن ان الاعتراف بدولتي سوريا ولبنان كان حاصلا منذ سنة
1919 فان بعض علماء الحق الدولي ذهبوا الى ابعد من هذا وقالوا بان
الاعتراف اللاحق بالدولة الواقعية )etats du fait( يمتد بصورة رجعية
الى تاريخ تكوينها فعليا )في القانون الدولي lduis detchez صفحات 35
و58 و59 و60(
وبما ان تذكرة الهوية الصادرة بتاريخ 13 ايار سنة 1922 صادرة عن دولة
ذات كيان مستقل معترف بها
وبما ان السبب التمييزي الاول يكون اذا مستوجبا الرد
- امكانية اكتساب الشخص الحائز على تذكرة هوية سورية للجنسية اللبنانية
-
بما ان المميز قد استحصل على تذكرة هوية سورية حديثة ابرزها
لمامور النفوس وهذه التذكرة صادرة بعد معاهدة لوزان ووفاقا للقوانين
والانظمة المرعية منذ 30 اب سنة 1924
وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت الى واقعة دونها مامور النفوس
قياما بوظيفته ولم ينكرها المميز فيكون حكمها مستندا الى سبب قانوني
وبما ان المميز يعتبر سوريا حتى تجاه لبنان خصوصا وانه من مواليد دمشق
ولا يسعه الحصول على الجنسية اللبنانية او على اية جنسية سواها الا عن
طريق معاملة التجنس
وبما ان السبب الثاني مستوجب اذا الرد ايضا