Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1957

Court
تمييز مدني
Number
5/1957
Date
07/02/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفهوم العجلة ورقابة محكمة التمييز على تقدير عناصرها من قبل قاضي الامور المستعجلة

-

حيث ان مفهوم العجلة هو من

الامور الواقعية التي تدخل تحت تقدير القضاء المستعجل ولا تقع تحت

تمحيص محكمة التمييز

وحيث ان الرأي المذكور مدعوم باجتهاد مستمر لا يرتيء اليه الشك نظرا

لان العجلة هي مفهوم واقعي ينبثق عن تقدير ظروف وحالة الوقائع وهو ليس

مفهوما قانونيا كيما يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لرأي محكمة

الاستئناف بشانه

وحيث ان اعتبار التدابير الممكن لقاضي العجلة ان يتخذها مؤقتة لا يعني

انه يمتنع على قاضي العجلة ان يقضي بتدعيم اساسات بناء صونا للابنية

المجاورة وذلك لان المقصود منها اعتبار ما يقضي به قاضي العجلة مؤقتا هو

عدم تقيد محكمة الاساس نهائيا به بحيث انها اذا رأت ان التدبير

المتخذ هو في غير محله فانها يجوز لها ان تحكم بازالة الاثار التي نتجت

عن تنفيذ حكم قاضي العجلة كما لو قضى باخلاء الماجور ورات محكمة الاساس

ان ليس من مبرر لهذا الاخلاء فانه يجوز لها ان تقرر ما يناقض ما ورد

في حكم قاضي العجلة بهذا الخصوص

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميز تلكأ عن التنفيذ بالاستناد

الى الوقائع الواردة في الدعوى والى اقوال الفريقين والى تشبث ذات

المميز بانه ليس عليه ان يجري التدعيمات وفقا لما ورد في تقرير

الخبراء

وحيث ان تقديرها لهذا الامر هو مطلق لانه يتعلق بالوقائع ومحكمة

التمييز لا تبحث في الوقائع ولا في تقدير محكمة الاستئناف لها

- جواز تحديد مهلة للتنفيذ من قبل قاضي الامور المستعجلة دون الاستعانة بخبير

-

اما اذا اراد المميز من اقواله الواردة

تحت هذا السبب انه كان على المحكمة من اجل تعيين مهلة التنفيذ ان

تستعين برأي الخبراء وانها لذلك تكون خالفت القانون عندما هي من عند

نفسها عينت مهلة اربعين يوما للتنفيذ فانه يكون مخطئا في رأيه هذا

فالمحكمة هي غير ملزمة للاستعانة بالخبراء عندما يكون لديها من الوقائع

الثابتة والمعلومات الفنية الكافية ما يغنيها عن طلب رأيهم في الموضوع

وان امر ما اذا كان عليها ان تسترشد برأي الخبراء ام لا يعود لتقديرها

المطلق.