Court of Cassation, civil chamber 09/09/1959
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1959
- Date
- 09/09/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لقرارات لجنة التخمين وتمتعها بقوة القضية المحكمة
-
بما انه من المقرر اجتهادا بان لجنة التخمين لهما طابع
قضائي وان قراراتها بالنظر للصفة القضائية التي لها تبرم وتكتسب الدرجة
القطعية فلا يسوغ وضعها تحت البحث مجددا
وبما ان اللجنة المشار اليها في قرارها تاريخ 7 حزيران سنة 1949 حددت
التعويض المتوجب للمميز عليه ولم تعترض البلدية على ذلك ضمن المهلة
القانونية فاكتسب القرار من هذه الجهة التي لا تتعلق بالنظام العام قوة
القضية المحكمة وبالتالي يكون السبب المدلى به مردودا
- امكانية استنتاج نية الرضوخ لدى البلدية بشأن مبدأ توجب تعويض الاستملاك ورقابة محكمة التمييز
-
بما انه من المقرر بانه اذا
كان قضاة الاساس يقدرون بالاستقلال اذا كانت الاعمال التي يزعم ان
الرضوخ ناتج عنها قد تمت بنية الرضوخ الا ان لمحكمة التمييز حق الرقابة
على تقدير قضاة الاساس بما يتعلق بالوصف القانوني للوقائع التي تشكل
رضوخا ولمراقبة النتائج القانونية التي استخلصها قضاة الاساس من هذه
الوقائع والتحري ما اذا كانت الواقعة لها قانونا طابع الرضوخ
وبما انه بالاضافة الى الوقائع التي ذكرتها محكمة الاستئناف للاستدلال
منها على رضوخ البلدية لمبدأ التعويض والتي تعتمدها هذه المحكمة فان
هناك اسبابا اخرى يمكن الاستناد اليها تأييدا لما قضت به محكمة
الاستئناف للقول بالرضوخ
وبما ان هذه الاسباب تستنتج من الامور الاتية
اولا دعوة المستأجر للمميز عليه الى جلسة المصالحة وتدوين طلبه التعويض
دون اقل اعتراض او تحفظ من قبل البلدية
ثانيا ان التحفظ الذي اوردته البلدية في كتاب ايداع مبلغ التعويض لا
يبحث باستحقاق المميز عليه للتعويض بل انه يتضمن من العبارة الاتية:
على ان لا يدفع المبلغ للخصم الا باشعار اخر من البلدية
وبما ان هذا القول لا يفيد اعتراض البلدية على مبدأ التعويض لذلك يكون
ايداع المبلغ المذكور من قبلها دليلا على رضوخها لمبدأ التعويض
وبما ان المحكمة باقرارها رضوخ البلدية لمبدا التعويض لا تكون خالفت
القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا
- امكانية اعادة النظر بقرار لجنة التخمين بناء لطلب احد موظفي البلدية
-
بما انه من المقرر بانه اذا كان قضاة الاساس يقدرون
بالاستقلال اذا كانت الاعمال التي يزعم ان الرضوخ ناتج عنها قد تمت
بنية الرضوخ الا ان لمحكمة التمييز حق الرقابة على تقدير قضاة الاساس
بما يتعلق بالوصف القانوني للوقائع التي تشكل رضوخا ولمراقبة النتائج
القانونية التي استخلصها قضاة الاساس من هذه الوقائع والتحري ما اذا
كانت الواقعة لها قانونا طابع الرضوخ
وبما انه بالاضافة الى الوقائع التي ذكرتها محكمة الاستئناف للاستدلال
منها على رضوخ البلدية لمبدأ التعويض والتي تعتمدها هذه المحكمة فان
هناك اسبابا اخرى يمكن الاستناد اليها تاييدا لما قضت به محكمة
الاستئناف للقول بالرضوخ
وبما ان هذه الاسباب تستنتج من الامور الاتية
اولا دعوة المستأجر للمميز عليه الى جلسة المصالحة وتدوين طلبه التعويض
دون اقل اعتراض او تحفظ من قبل البلدية
ثانيا ان التحفظ الذي اوردته البلدية في كتاب ايداع مبلغ التعويض لا
يبحث باستحقاق المميز عليه للتعويض بل انه يتضمن العبارة الاتية: على
ان لا يدفع المبلغ للخصم الا باشعار اخر من البلدية
وبما ان هذا القول لا يفيد اعتراض البلدية على مبدأ التعويض لذلك يكون
ايداع المبلغ المذكور من قبلها دليلا على رضوخها لمبدأ التعويض
وبما ان المحكمة باقرارها رضوخ البلدية لمبدا التعويض لا تكون خالفت
القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا
بما ان لجنة التخمين قررت رد طلب التعويض عادت بناء على طلب احد
اعضائها وقررت الرجوع عن قرارها السابق وحددت تعويضا للشاغل
وبما ان رئيس المهندسين في البلدية هو الذي احال الملف مجددا الى
اللجنة بواسطة المحافظ بعد ان اتضح له صوابية حق المميز عليه بالتعويض
وبما ان رئيس المهندسين المشار اليه ظهر في اعماله في لجنة الاستملاك
بمظهر الموظف ذي الصلاحية للقيام بكل ما تقتضيه معاملات الاستملاك
فاصبحت تصرفاته ملزمة من هذه الناحية للبلدية وشأنه شان الوكيل الظاهر
خصوصا وان احالة الاوراق تمت بواسطة المحافظ رئيس البلدية
وبما انه على اساس ما ذكر فان اللجنة قد قامت بالمهمة المعهودة اليها
وهي تحديد التعويض الذي قد يستحق للمميز عليه كما ذهبت الى ذلك محكمة
الاستئناف لذلك لا تكون هذه الاخيرة خالفت القانون واعطت لحكمها
اساسا قانونيا فالسبب يستوجب الرد