Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1969

Court
تمييز مدني
Number
109/1969
Date
13/10/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير ان العقار المستملك صالح للبناء ام لا.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها المطعون فيه تقرير

الخبير المعين بداية للقول بان العقار 19 عشقوت مقرر اصلا للبناء

لوقوعه في منطقة سكنية على طرقات رئيسية كما انها اعتمدت تقرير الخبير

المذكور للقول بان الفضلتين الباقيتين من العقار المذكور بعد حصول

الاقتطاع اصبحتا غير صالحتين للبناء

وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقدر المستندات

المبرزة ومضمون تقرير الخبير وان تستخلص منها الاثبات المقتضى دون

مراقبة من محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم يبدو

للمحكمة

وبما ان استناد محكمة الاستئناف الى تقرير الخبير المعين بداية للقول

بوقوع العقار المبحوث فيه في منطقة سكنية وبانه معد اصلا للبناء وبان

الفضلتين الباقيتين منه بعد حصول الانقطاع اصبحتا غير صالحتين للبناء

خارج عن تمحيص هذه المحكمة

وبما ان محكمة الاستئناف استندت ايضا للقول بان العقار المبحوث فيه

واقع في منطقة سكنية الى قول المجلس المميز في استئنافه انه يمكن بناء

مخازن في هذا العقار لانه يقع على مفترق طرق وذلك على اعتبار ان

المخازن تبنى عادة في المناطق السكنية فلا تكون افسدت اقوال المجلس

المميز او شوهتها

- يجب الاعتداد بحالة العقار الراهنة عند الاقتطاع للقول بقانونية طلب الاستملاك الكامل

-

وبما ان قول المجلس المميز بعدم جواز

الاعتداد بقانون التراجع للقول بعدم صلاح الفضلتين المتبقيتين من عقار

الجهة المميز عليها للاستعمال هو في الواقع في حدود مخالفة القانون او

الخطأ في تطبيقه وتفسيره وهو سبب النقض المنصوص عنه في الفقرة الاولى

من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ

16 تشرين الاول سنة 1961

وبما ان المميز لم يبين النص القانوني او المبدأ القانوني الذي يعزو

الى محكمة الاستئناف مخالفته

فضلا عن ذلك بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه انه

يجب الاعتداد بحالة العقار الراهنة عند الاقتطاع للقول بقانونية طلب

الاستملاك الكامل واضافت ان مرسومي الاستملاك المنفذين بالعقار المبحوث

فيه يعودان الى ما بعد صدور قانون التراجع وفي حين كان العقار موضوع

النزاع لا يزال صالحا للاستعمال فيكون عدم صلاح هذا العقار ناتج عن

الاستملاك وليس عن قانون التراجع

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب لا تكون خالفت القانون

او اخطأت في تطبيقه وتفسيره