Court of Cassation, civil chamber 15/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/1969
- Date
- 15/10/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- صفة الدولة للخصومة في دعاوى الجنسية
-
وبما ان اقرار
جنسية شخص يعني الاعتراف بارتباطه بمجتمع وبانتمائه الى دولة وان
للدولة كشخص معنوي يتألف من مجموعة اشخاص طبيعيين مصلحة اكيدة
ومباشرة في الدعاوى التي ترمي الى انتماء هؤلاء الاشخاص اليها وبالتالي
الى اكتسابه كمواطن حقوقا عليها والتزامه بموجبات تجاهها فتكون الدولة
صالحة للخصومة في مثل هذه الدعوى ويكون الادعاء من قبلها صحيحا ) قرار
هذه المحكمة رقم 22 تاريخ 8 كانون الاول سنة 967 بدعوى الدولة اللبنانية
على طلعت نادر مجلة العدل سنة 968 ص 432 رقم 296
- صفة رئيس هيئة القضايا لتمثيل الدولة في دعاوى الجنسية
-
بما ان طلب رد الدعوى لانتفاء صفة رئيس هيئة القضايا لتمثيل الدولة
في الدعوى الحاضرة يؤلف سببا لعدم سماع الدعوى وان المحكمة تعتبر انها
ردته ضمنا عندما فصلت في اساس الدعوى فلا تكون بذلك اغفلت البت باحد
المطالب
وبما ان المادة 8 من القانون القاضي بتنظيم وزارة العدل والموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 6 اذار سنة 964 اناطت برئيس هيئة
القضايا في وزارة العدل صفة تمثيل الدولة امام جميع المحاكم القضائية
والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها فيكون السبب المبني على عدم
صفة رئيس هيئة القضايا لتمثيل الدولة في الدعوى الحاضرة مردودا