Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1983

Court
تمييز مدني
Number
18/1983
Date
23/06/1983
President
عاطف النقيب
Members
عوجى، معلوف
Source
Lebanese University

- دعوى تمكين المستأجرين من الانتفاع من المأجور تجاه تعرض الشخص الثالث له تعتبر دعوى ايجار لا تقبل التمييز

-

وحيث تبين من مراجعة موضوع الدعوى كما

اثبته الحكم البدائي ومن بعده القرار الاستئنافي انه يدور حول ضمانة

المؤجر للمستأجر الاستفادة من المأجور تجاه تعرض شخص ثالث له وقد

اسند الحكم الى المادة 557 من قانون الموجبات والعقود

وحيث ان القرار الاستئنافي اكد ان الدعوى منبثقة عن عقد الايجار

الجاري بين الفريقين ولم يكن ما اكده القرار لهذه الجهة موضع طعن من احد

وحيث انه وفقا للمادة 148 من قانون التنظيم القضائي ان الاحكام الصادرة

في قضايا الايجارات لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية

الا الاعتراض والاستئناف

وحيث ان الطعن تمييزا في القرار الاستئنافي يكون بالتالي مستوجبا الرد

في الشكل لعدم قابلية هذا القرار للمراجعة التمييزية