Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1956

Court
تمييز مدني
Number
29/1956
Date
16/03/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، بقاعي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تعيين المرجع.

-

بما انه

يشترط في قبول طلب تعيين المرجع ان تكون جميع طرق المراجعة قد نفذت ضد

الاحكام الصادرة التي هي موضوع الطلب

وبما انه وانه ان الحكم الصادر عن القاضي العقاري قد نشر في 5 اب سنة

1954 وانقضت مهلة الاستئناف ضده واصبح مبرما الا ان الحكم الاستئنافي

قد صدر غيابيا بحق السيد انطون عساف المكرزل ولا يظهر من نسخته المبرزة

انه ابلغ اليه وانقضت عليه مهل الاعتراض والتمييز

وبما ان طلب تعيين المرجع والحالة هذه يكون مردودا