Court of Cassation, civil chamber 16/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1956
- Date
- 16/03/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، بقاعي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تعيين المرجع.
-
بما انه
يشترط في قبول طلب تعيين المرجع ان تكون جميع طرق المراجعة قد نفذت ضد
الاحكام الصادرة التي هي موضوع الطلب
وبما انه وانه ان الحكم الصادر عن القاضي العقاري قد نشر في 5 اب سنة
1954 وانقضت مهلة الاستئناف ضده واصبح مبرما الا ان الحكم الاستئنافي
قد صدر غيابيا بحق السيد انطون عساف المكرزل ولا يظهر من نسخته المبرزة
انه ابلغ اليه وانقضت عليه مهل الاعتراض والتمييز
وبما ان طلب تعيين المرجع والحالة هذه يكون مردودا