Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1970

Court
تمييز مدني
Number
80/1970
Date
21/10/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- حرية الدائن في اختيار من يشاء من مدينيه المتضامنين لمقاضاته او للرجوع عن المقاضاة

-

بما انه يعود للدائن كالسيد اسكندر جبيلي في

الدعوى الحاضرة الذي له عدة مدينين متضامنيني ان يختار منهم من يشأ

لمقاضاته وان يرجع عن هذا او ذاك ممن قاضاهم دون ان يكون لسائر مدينيه

ان يتداخلوا في هذا الامر او ان يجبروا الدائن ومدينه المخصص بالتنازل

بأن يتابعا المخاصمة بينهما

- توجب الفائدة على الدين وتاريخ سريانها

-

وبما ان محكمة

الاستئناف فسخت الحكم لهذه الجهة وجعلت الفائدة تسري من تاريخ صدور

الحكم البدائي بحجة انه هو الذي رتب الدين وصفاه وجعله مستحق الاداء في

حين ان الدين كان مترتبا بموجب اتفاق الاطراف كما انه كان مصفى ما دام

محدد المقدار وبالتالي مستحق الاداء ولم يكن من شأن الاحكام التي صدرت

في القضية الا ان تلزم المدينين بأن يدفعوا ما تعهدوا بدفعه من ذي قبل

وبموجب اتفاق ملزم لهم

وبما ان المأخذ المأخوذ على القرار المميز من جانب طالب النقض التبعي

السيد اسكندر جبيلي هو في محله ما دامت الفوائد تستحق من تاريخ

المطالبة بها بموجب استحضار الدعوى وبأن الحكم ينتج مفاعيله من تاريخ

تقديم الاستحضار