Court of Cassation, civil chamber 06/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1967
- Date
- 06/04/1967
- President
- شفيق ابو حيدر
- Members
- لطفي، حداد
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تسجيل عقد البيع المعلق تسجيله على دفع رصيد الثمن
-
وبما انه من مراجعة العقد تبين ان البند الثاني منه اشترط
دفع الرصيد عند التسجيل ولم يشترط للتسجيل الا هذا المبلغ فالمطالبة
بغيره من المبالغ المتوجبة للشارى استناد الى ما تضمنه هذا العقد من
بنود ومنها البند المتعلق ببدلات الايجار ان جاز لها ان تفتح الباب
للمميزين عند تلكؤ المميز عليه عن تنفيذها لملاحقته بها قضائيا فال يجوز
ان يكون تنفيذها من قبله مسبقا شرطا لتسجيل المبيع لان التسجيل بموجب
البند الثاني من العقد يجب ان يتم عند دفع الرصيد الباقي من الثمن ليس
الا
- امكانية الحكم بالبند الجزائي في حال نكول طرفي العقد عن تنفيذ موجباتهما
-
بما ان محكمة الاستئناف ان استثبتت
اهمال المميز عليهما في التسجيل اكدت من جهة اخرى ان المميز نفسه وهو
الذي اعطيت مهلة التسجيل لصالحه اهمل المبادرة الى مطالبة المميز
عليهما للتسجيل ضمن مهلة الاربعة اشهر المحددة في العقد وخلصت الى
القول بان الطرفين لم يقوما بموجبات العقد وان مسؤولية النكول مشتركة
بينهما ولا مجال بالتالي للحكم بقيمة البند الجزائي لاحد قبيل الاخر وان
كلا منهما يتحمل نتيجة تقصيره وما ينتج عنه