Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1963

Court
تمييز مدني
Number
43/1963
Date
11/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الخوري
Source
Lebanese University

- انبرام الاحكام القضائية النهائية في حال وجود اخطاء واقعة فيها

-

وبما ان الاحكام القضائية النهائية تنبرم مهما كانت

الاخطاء الواقعة فيها حتى ولو كانت هذه الاخطاء متعلقة بالنظام العام

- شروط اشتراك القاضي مصدر الحكم البدائي في المحاكمة الاستئنافية والتمييزية

-

وبما ان القاضي الذي اشترك بالحكم في

الدرجة الاولى يمكنه ان يشترك قانونا في المحاكمة الاستئنافية

والتمييزية عندما يصبح عضوا في محكمة اعلى عندما يطلب احد من الفريقين

تنحيته محكمة التمييز الفرنسية الغرفة المدنية 8 ايار سنة 1950 دالوز -

4660

وبما ان احد مستشارى محكمة التمييز الذي اشترك بقرار النقض وان يكن

اصدر الحكم البدائي الا ان المستأنف لم يعترض على اشتراكه في القرار

التمييزي وعليه فان اشتراكه في هذا القرار لا يقضي الى عدم صحته قانونا

كما يزعم المستأنف