Court of Cassation, civil chamber 25/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1970
- Date
- 25/03/1970
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول السكوت عن الرد على طلب التدخل في المحاكمة البدائية وعلاقته بتعديل المطالب استئنافا
-
وحيث ان الشركة طلبت رد الاستئناف شكلا
لان برجيس الهاشم بعد ان قبل طلب المتدخل في المحاكمة البدائية الزامي
لاحلاله محله جاء يطلب في الاستئناف الحكم لنفسه بالمبالغ المدعى بها
فيكون قد عدل طلباته الواردة في البداية مخالفا بذلك احكام المادة 527 م
م
وحيث ان محكمة الاستئناف اجابت بان المستأنف بقي مصرا في المحاكمة
البدائية على مطلبه الاساسي ولا يعتبر سكوته عن الرد على طلب التدخل
تبنيا لمطالب طالب التدخل
وحيث فضلا عن ذلك وعلى فرض انه تبنى هذه المطالب في المحاكمة
البدائية فانه عندما لم يستأنف الحكم البدائي القاضي بعدم صحة التنازل
بالنسبة للشركة يكون قد رضخ له واستعاد بالتالي حقه الاساسي بمتابعة
دعواه ضد الشركة
وحيث ان الاستئناف لا ينطوى اذن على تعديل بمطالب المستأنف فى
المحاكمة البدائية
- شرط الاعفاء من المسؤولية ومدى تقبل هذا الشرط في المسؤولية الناتجة عن التجاوز في استعمال الحق
-
وحيث انه ينبغي بيان 1- ما اذا كان بند
الاعفاء من المسؤولية الوارد في الاتفاقية باطلا ام لا
2- ما اذا كان فسخ العقد الذي اقدمت عليه الشركة بعد مرور خمس سنوات
ونيف عن ابرامه جاء متنافيا مع الغرض الذي وضع العقد من اجله او تجاوز
حدود حسن النية
وحيث انه اذا كان شرط الاعفاء من المسؤولية التي لا ترتكز على الاحتيال
او الخطأ الفادح مجازا بمقتضى المادتين 138 و139 م.ع خلافا لما هي الحال
في اجتهاد المحاكم الافرنسية)meme ref.no 2570( فان هذا الاعفاء ينحصر
بالمسؤولية التقصيرية اما المسؤولية الناتجة عن التجاوز باستعمال الحق
فانها تبقى غريبة عن هذا الاعفاء ولا يصح بالتالي القول بشمول احكام
المادتين المذكورتين لها
وحيث طالما ان المسؤولية عن هذا التجاوز هي ايضا ليست تعاقدية فان
الاتفاق على الاعفاء منها يكون في مطلق الاحوال باطلا مما يجعل تذرع
الشركة باحكام البند الرابع عشر من الاتفاقية الذي يعفيها من مسؤولية
فسخ العقد في غير محله
- المسؤولية الناتجة عن تجاوز حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله ابرم العقد
-
وحيث انه يبقى معرفة ما اذا كانت الشركة المميزة تجاوزت حدود
حسن النية او الغرض الذي من اجله ابرم العقد
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان الشيخ برجيس الهاشم عندما فسخت
الشركة العقد كان يملك ست سيارات وان هذه السيارات تتميز بظاهرها
بالوان وشعارات هذه الشركة فلا يسعها العمل لدى الشركات الاخرى وان
الشركة لم تقدم الدليل على ان برجيس الهاشم اهمل واجباته وان سحب
سيارات المستأنف من العمل كان بسبب تضاؤل حركة النقل على اثر قيام
سوريا بانشاء مصفاة لها ولم ينف المسؤول عن الادارة هذا الامر لدى
استجوابه من قبل المحكمة وان رئيس قسم المستودعات صرح لدى الخبير ان
صهاريج المستأنف كانت تعمل بانتظام وانه لم يأخذ على احداها اي مأخذ
وحيث انه يعود لمحكمة التمييز ان تراقب الوصف القانوني المعطى
للوقائع والظروف التي اعتمدتها محكمة الاستئناف للتثبت من تجاوز
الفريق الذي فسخ العقد حدود حسن النية بهذا الفسخ
وحيث انه من هذه الوقائع يتضح ان الشركة فسخت العقد بدون ان يرتكب
المميز عليه خطا او اهمالا وبدون ان تقدم اي مبرر لهذا الفسخ
وحيث ان الشركة عندما استعملت حقها بذلك تكون تجاوزت حدود الفرض
الذي من اجله وضع العقد
- السبب التمييزي المبني على التناقض بين فقرات الحكم
-
حيث ان
التناقض الذي يصح ان يكون سببا من اسباب النقض هو التناقض بين فقرات
الحكم dispositif وليس بين بعض حيثياته )الفقرة الخامسة من المادة 61
من المرسوم 7855(
- سلطان محكمة الاساس في تقدير التعويض عن الاضرار واعتبار ذلك سببا تمييزيا
-
وحيث ان المحكمة ليست ملزمة ببيان توزيع التعويض الذي
اعتمدته لكل من الاضرار لان تحديد هذا التعويض يدخل في نطاق تقديرها
المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
حيث ان التوافق بين الضرر الحاصل والتعويض المقرر يتعلق بمسألة واقعية
يعود تقديرها لمحكمة الاساس بما لها من حق مطلق في ذلك