Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1970

Court
تمييز مدني
Number
1/1970
Date
14/01/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الدعاوى المتعلقة بالمواد الافلاسية وخضوعها لاحكام الافلاس

-

وحيث ان

البند الرابع من المادة 507 من ق التجارة معطوفا على الفقرة الاولى منها

يعتبران اقامة رهن عقاري اتفاقي او قضائي يعد باطلا حتما بالنظر الى

جماعة الدائنين اذا كان قد قام بها المفلس بعد انقطاعه عن الايفاء

وحيث انه لولا اعلان الافلاس لما كان يمكن اقامة الدعوى على هذا

الاساس فتكون متعلقة بمادة افلاسية وتخضع بالتالي لاحكام المادة 497 من

ق التجارة

وحيث على فرض ان محكمة الاساس وجدت ان عناصر الدعوى غير متوفرة وقضت

بردها لما كان من مجال لاعتبارها غير افلاسية لان العبرة للاسس

القانونية التي يستند اليها المدعي وليس للنتيجة التي تقترن بها الدعوى

سلبية كانت ام ايجابية

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان مهلة الاستئناف في القضية

الحاضرة هي المهلة المنصوص عنها بالمادة 479 من ق التجارة تكون احسنت

تطبيق القانون