Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1970

Court
تمييز مدني
Number
17/1970
Date
05/03/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- افتراض توفر حسن النية وعلاقة هذا الافتراض بسوء النية

-

وبما ان حسن النية يفترض اصلا ولا يعد المرء سيء النية ما

لم يقم الدليل على العكس

وبما انه تبين لهذه المحكمة من التحقيقات التي اجرتها حول مسألة علم

الفرست بممانعة اجهزة العقاري في اعطاء الكفالة المنازع بشأنها انه

ولئن صح ان مجلس ادارة البنك العقاري لم يعلم بالكفالة الا بعد

اعطائها' فأنه من الصحيح ايضا انه لم يؤت بالبرهان بان الفرست كان

عالما بأن موظفي البنك العقاري الذين اعطوه كفالة هذا البنك انما كانوا

بحسب ما تذهب اليه تفليسة البنك العقاري' يتجاوزون الحدود المرسومة

لهم