Court of Cassation, civil chamber 02/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1970
- Date
- 02/07/1970
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز لصحة حصول واقعة التواطؤ
-
بما ان التواطؤ هو مجرد
واقعة' وان محكمة التمييز ليست بدرجة ثالثة من المحاكمة فلا يسعها ان
تنظر بصحة حصول واقعة التواطؤ او عدم حصولها
- خصائص دعوى اعتراض الغير
-
بما ان من خصائص دعوى اعتراض الغير التي
باشرها المرحوم محمد الحجار' وورثته من بعده' انها معطاة لدائن ما
لابطال حكم صادر على مدينه لصالح دائن آخر اذا كان هذا الحكم صدر اضرارا
بحقوق الدائن الاول