Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1970

Court
تمييز مدني
Number
72/1970
Date
02/07/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز لصحة حصول واقعة التواطؤ

-

بما ان التواطؤ هو مجرد

واقعة' وان محكمة التمييز ليست بدرجة ثالثة من المحاكمة فلا يسعها ان

تنظر بصحة حصول واقعة التواطؤ او عدم حصولها

- خصائص دعوى اعتراض الغير

-

بما ان من خصائص دعوى اعتراض الغير التي

باشرها المرحوم محمد الحجار' وورثته من بعده' انها معطاة لدائن ما

لابطال حكم صادر على مدينه لصالح دائن آخر اذا كان هذا الحكم صدر اضرارا

بحقوق الدائن الاول