Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1970

Court
تمييز مدني
Number
29/1970
Date
25/03/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفهوم نظرية الظاهر والمفعول القانوني الذي تنتجه هذه النظرية

-

حيث ان الظاهر الذي ينتج اثرا قانونيا يتكون عندما يظهر

شخص تجاه الجميع وخلافا للحقيقة كانه صاحب حق من الحقوق او وضع من

الاوضاع فاذا تعاقد هذا الشخص على اساس هذا الظاهر مع شخص ثالث حسن

النية فان هذا التعاقد ينتج اثره القانوني ويسري مفعوله على صاحب الحق

الحقيقي

وان المحكمة ترى ان المظهر الذي ظهرت به الشركة تجاه جميع من تعاقدت

معهم على اساس انها صاحبة المحل من شانه طالما ان هؤلاء المتعاقدين

كانوا حسني النية ان يجعلهم يستفيدون من حماية القانون لهم لانهم اخذوا

بظاهر الحال الذي لولاه لما كانوا ارتبطوا مع الشركة بمثل هذه

الالتزامات

وحيث ان الادلة التي يتذرع بها المميز اذا كانت تشكل واقعا قانونيا

فان هذا الواقع لا يمتد اثره الى الغير الذي تعامل مع احمد الهوارى

وشريكه بل ينحصر بعلاقة احمد مع شقيقه المميز او بعلاقة هذا الاخير مع

مالك العقار دون سواه

- مفعول التعاقد الظاهري بالنسبة لحماية حقوق دائني الشركة

-

حيث ما ورد في حكم 964/03/19 يتعلق بملكية خليل الهوارى للمحل

وحيث ان النزاع في هذه الدعوى لا يدور حول هذه الملكية بل حول الاثر

القانوني للعلاقات التي انشأتها الشركة مع الذين تعاقدت معهم على اساس

انها صاحبة المحل

وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه بشان حماية حقوق الدائنين على

ضوء الظاهر المستقر يكفي لتبرير النتيجة التي اقترن بها هذا القرار