Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1970

Court
تمييز مدني
Number
20/1970
Date
11/03/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- السبب الجديد المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز وعلاقته بالانتظام العام

-

حيث انه من الرجوع الى لوائح المميزين الاستئنافية يتبين انهما

لم يدليا بهذا السبب امام محكمة الاستئناف

وحيث ان هذا السبب لا يتعلق بالانتظام العام فلا يحق لهما التذرع به

لاول مرة لدى محكمة التمييز

- مفهوم السبب الصحيح للموجب

-

وحيث انه بمقتضى المادة 221 من ق

الموجبات والعقود ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم

المتعاقدين

وحيث ان سبب الموجب المطالبان به هو انشغال ذمتهما بالمبلغ الذي دفعه

المميز عليه من ثمن الاسهم التي اكتتب بها في الشركة المنحلة واخذاه

على عاتقهما عندما استجاب لطلبهما الخاص بعدم اعلان رغبته في استعادته

وحيث انه سواء وصف هذا الدين المتوجب عليهما بالامانة ام لم يوصف

فان تعهدهما بدفعه له عند الطلب يكون مرتكزا على سبب صحيح ومتفقا

بالتالي مع احكام المادة 195 وما يليها من ق الموجبات والعقود