Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1970

Court
تمييز مدني
Number
74/1970
Date
15/07/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للاعمال والايفاءات التي يقوم بها المديون بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم بالافلاس

-

حيث ان المادة 508 من ق

التجارة تنص على ان كل ايفاء آخر لديون مستحقه يقوم به المديون وكل عمل

يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم باعلان الافلاس

يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون او عاقدوه

عالمين بانقطاعه عن الايفاء

وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف

تثبتت من الايفاء المنازع فيه بعد الانقطاع عن الدفع وقبل الحكم باعلان

الافلاس مع علم المميز بهذا الانقطاع بقرائن وادلة اسهبت في تعدادها

وتقديرها في ذلك يعود لسلطانها المطلق مما لا يخضع لرقابة محكمة التمييز