Court of Cassation, civil chamber 26/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1970
- Date
- 26/03/1970
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لقرارات فتح المحاكمة وقابليتها لطرق المراجعة
-
بما
ان قرارات فتح المحاكمة هي من الاعمال الادارية العدلية actes
d'administration de justice التي تتخذها المحكمة في سياق المحاكمة
لتأمين سير العدالة في القضية المعروضة عليها ولا تقع' شأنها في ذلك شأن
سائر قرارات الادارة العدلية' في دائرة تطبيق احكام طرق المراجعة
- مفهوم التعويض الاضافي الذي يتضمنه الحكم البدائي المصدق تمييزا
-
وبما
انه من الرجوع الى الاستحضار البدائي يتبين ان البنك اللبناني المتحد
طالب بفائدة المبلغ
وبما ان الحكم البدائي المصدق بموجب القرار النهائي المميز بدلا من
الحكم بالفائدة حكم بالتعويض الاضافي بقوله انه يوازي الفائدة
وبما ان الفائدة عن المبلغ المتأخر دفعه انما هي تعويض يضاف اليه