Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1970

Court
تمييز مدني
Number
33/1970
Date
26/03/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على التعديل في المطالب بعد انقضاء مهلة التمييز

-

وبما انه اذا

اوضحت الشركة' طالبة النقض ' لا في استدعاء النقض وعند ادلائها بهذا

السبب بالذات ' بل في لائحتها الجوابية تاريخ 969/12/16 وبعد انقضاء

مهلة النقض التي لا يجوز من بعدها تعديل شيء في الاسباب التمييزية

المدلى بها في طلب النقض اذا اوضحت ان معاملة المطالبة بالمشحون لا

تعد بنظرها تامة واصولية الا اذا توافرت فيها بعض الشروط المنصوص

عنها في المادة 10 من وثيقة الشحن )كأن تحدد بالضبط محتويات المشحون

المفقود' وقيمة كل من هذه المحتويات بالانفراد( فان ذلك لا يشكل

المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره' )وهي الحدود التي حصرت

فيها الشركة السبب المدلى به من جانبها( بل ربما يشكل تشويها لشروط عقد

النقل' مما قد يفقد القرار المميز الاساس القانوني' وهو مأخذ على

القرار المميز غير مدلى به في اطار السبب التمييزي الحاضر الذي يقتصر

على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره

- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرة القرار الحكمية

-

بما ان التناقض بين

فقرات الحكم الواحد المقصود بالمادة 61 فقرتها 5 من قانون التنظيم

القضائي والذي من شأنه ان يكون سببا تمييزيا هو ذلك الذي يقع في فقرة

القرار الحكمية والذي يكون من شأنه ان يحول دون تنفيذ احكام هذه الفقرة

لتعارض اجزائها بعضا مع بعض

- مدى مسؤولية الناقل الجوي تجاه الشاحن

-

على الناقل ان يدفع للشاحن كامل قيمة

البضاعة المصرح عنها عند استيفائه اجرة نقلها على اساس هذه القيمة وذلك

ما لم يقدم الدليل على عكس مضمون القيمة المصرح عنها وهو دليل لا يتبين

لا من القرار المميز ولا من اوراق القضية انه اتى به لدى قضاة الاساس

فانه يبنى على ذلك انهم احسنوا ما قرروا لجهة تحميل هذا الناقل التعويض

الاضافي ولم يفقدوا بذلك قرارهم الاساس القانوني