Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1970

Court
تمييز مدني
Number
54/1970
Date
20/05/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول طلب رد الاسباب التمييزية بالجملة

-

حيث ان المميز ضده طلب

رد التمييز لعدم جواز الطعن فيما يذهب اليه قضاة الاساس في تفسير

العقود وتحديد نية الفرقاء

وحيث ان المميز ادلى باسباب عديدة للطعن بالقرار المميز فيتوجب بحثها

سببا لمعرفة ما اذا كانت مقبولة ام لا فيكون طلب ردها بالجملة في غير

محله

- مفعول الوكالة العامة

-

وحيث ان الوكالة العامة المعطاة لمحام من

شخص ما تولي الوكيل حق الدفاع والمرافعة عن هذا الشخص سواء كان تاجرا

او محاميا او مالكا وسواء كان الشيء المنازع فيه تابعا لمحل تجاري فتح

بتاريخ سابق للوكالة او بتاريخ لاحق لها

وحيث انه عندما اعتبر القرار المطعون فيه ان الوكالة المنظمة من ديران

بابكيان قبل تأسيس المؤسسة التجارية تبقى نافذة يتفق مع احكام القانون

طالما ثبت ان ديران بابكيان الموكل هو صاحب هذه المؤسسة

- مدى التزام المحكمة بالرد على الحجج المدلى بها

-

وحيث ان المحكمة

ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها اذا لم تكن ذات اثر على

النتيجة التي اقترنت بالقرار المميز المتضمن اسبابا قانونية تبرره