Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1970

Court
تمييز مدني
Number
132/1970
Date
24/12/1970
President
شحادة خزامي
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- في مرور الزمن على حق الملكية

-

وحيث من المقرر ان الدعوى الرامية لحماية

حق الملكية لا تسقط بمرور الزمن باعتبار ان حق الملكية دائم وبالتالي

فان الدعوى هذه الهادفة لنفي وجود حق ارتفاق لعقار المدعى عليها على

عقارها لا تسقط بمرور الزمن

وحيث اذا كان من المقرر ان حق الملكية ومنها حقوق الارتفاق يمكن كسبها

بمرور الزمن فانه يشترط ان يكون التصرف مستجمعا شروطه ومنها ان يكون

علنيا والحفر تحت ارض الجار بدءا من عقار آخر لا يتوفر فيه هذا الشرط

وحيث في كل حال فمن المقرر انه لا يعتد بأي حق عيني ان لم يسجل على

صحيفة العقار العينية خلال سنتين من قيده في السجل العقاري وذلك عملا

بالمادة 17 من القرار 188 كما انه من المقرر ان المساحة الاختيارية لها

ذات مفعول المساحة الاجبارية

وحيث ما دام العقاران قد مسحا ومر على مسح العقار 743 دير الحرف اكثر

من عشر سنوات ولم يسجل اي حق ارتفاق عليه لمصلحة العقار رقم 3 ديرالحرف

فكل تذرع بمرور الزمن على فرض جوازه يغدو مفعول ما دام لا يكتسب اي

حق عيني بالتصرف على عقار مسجل بالسجل العقاري وما دامت الجهة المدعى

عليها اكتفت طوال هذه الدعوى بموقف الدفاع الرامي لردها ولم تدع حتى

مقابلة بمثل حق الارتفاق المختلف حوله مع انها حتى في مثل هذه الحالة

وفيما لو كان النزاع من ضمن هذه الدعوى سابقا على اجراء المساحة على

العقار 743 فان ادعاءها مقابلة يعني بالغاية إن لم يسجل على صحيفة

العقار العينية خلال مهلة السنتين من تسجيله في السجل العقاري

وحيث تبعا لما تقدم يكون من حق الجهة المدعية ردم النفق المحفور تحت

ارضها كما هو مبين في تقرير الخبير والخريطة الملحقة به على ان تعود على

الجهة المدعى عليها بنفقات الردم