Court of Cassation, civil chamber 20/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1957
- Date
- 20/03/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عسيران، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في تقدير محكمة الاساس للتعويض المتوجب على البلدية من جراء سحب رخصة البناء والتوقف عن متابعة البناء مدة من الزمن.
-
وبما انه يتبين من مستندات القضية ان المدعين قد طلبوا الحكم لهم على
البلدية بتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء سحبها رخصة البناء
وتوقيفهم عن متابعة البناء مدة من الزمن
وبما ان محكمة الاستئناف قد صدقت الحكم البدائي القاضي بالتعويض
للمدعين معتبرة ان الاضرار اللاحقة بهم ناجمة عن قيمة بدلات ايجار
المحلات والمساكن في العقارين 1275 و 1277 التي فاتهم قبضها بسبب
تأخير اعمال البناء وعن بدل فرق الاسعار التي توجب عليهم دفعها نتيجة
للتوقف عن البناء ولارتفاع ثمن المواد اثناء مدة التوقيف
وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها هذا الى تقرير الخبير
الذي اتخذته قاعدة اساسية واستعملت حقها المطلق بتقدير المدة التي
توقف فيها المدعون عن البناء والمدة اللازمة لتشييد البناء وبتقدير
الربح الذي فاتهم من جراء منعهم عن متابعة البناء وبالتالي حرمانهم من
ايجار المحلات والمساكن وبدل فرق اسعار ثمن مواد البناء التي ارتفعت
اثناء مدة التوقيف وذلك بعد ان عللت قرارها تعليلا كافيا لعدم اخذها
بما جاء تماما في تقرير الخبير فلم يكن حكمها مبنيا على افتراض او
تأويل ولم يخالف القانون
- مفعول اثارة السبب الجديد لاول مرة امام محكمة التمييز
-
وبما انه من جهة ثانية يستفاد من استحضار البلدية الاستئنافي ومن
لائحتها التالية انها قد اقتصرت فيهما على الطعن بالحكم البدائي لانه
بالغ كثيرا في تقدير مبلغ التعويض الذي قضى به وطلبت استطرادا كليا
تخفيض المبلغ المحكوم به الى )5000( ل.ل.بدلا )35000( ل.ل. ولكنها لم
تثر نقطة عدم توفر عناصر الضرر ووجوب وجود ضرر مباشر للحكم بالتعويض
كما اثارتها الان تمييزا
وبما انه لا يجوز قانونا للبلدية ان تثير لاول مرة تمييزا هذه النقاط
التي لم تثرها استئنافا
- امكانية الحكم على الادارة بفائدة المبالغ المستحقة
-
وبما
ان المبادىء القانونية المتعلقة بفائدة التأخير تطبق لدى المحاكم
الادارية كما تطبق لدى المحاكم المدنية
وبما ان القول انه لا يمكن الحكم على الادارة بفائدة المبالغ المستحقة
بدون نص وانه لا يمكن تطبيق نصوص قانون الموجبات في هذا الشأن هو في
غير محله