Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/1983

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1983

Court
تمييز مدني
Number
11/1983
Date
14/04/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان الدعوى ' كما يتبين من

الحكم المطعون فيه كانت مؤسسة على سببين او واقعتين هما : اصل والد

المميز العثماني واقامته على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب سنة 1924

' فاستبعاد الادلة الوثائق المقدمة اثباتا لهذين الامرين ثم تقرير رد

الدعوى تبعا لذلك ' يعين بصورة اكيدة ان المحكمة بحثت جميع وسائل

الاثبات المقدمة من الطاعن بما في ذلك اثبات اصله العثماني ودققتها ثم

قررت استبعادها وهي بذلك قد محصت الادلة وقدرت بسلطانها السابق ما

اذا كانت تشكل دليلا كافيا ام لا وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة المحكمة

العليا