Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1983

Court
تمييز مدني
Number
25/1983
Date
28/06/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- حق الولد القاصر باكتساب جنسية والده

-

وحيث ان القرار

المطعون فيه لم يخالف المواد 2 و 3 و 4 من القرار 2825 في قوله

بالاستناد الى قرار اللجنة المركزية العليا وكذلك الافادة الصادرة عن

دوائر الاحوال الشخصية المدنية في سوريا المشار اليها انفا ان آغوب جد

المميز عليهم ووالد كوركين كان من التابعية التركية ومقيما في الاراضي

اللبنانية وان كوركين ولده الذي لم يكن في 1924/08/30 قد اكمل الثامنة

عشرة من عمره يكون عملا باحكام المادة السادسة من القرار 2825 قد اكتسب

حكما تابعية والده فاصبح لبنانيا

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون اذا قد خالف المواد 2 و 3 و 4 من

القرار 2825 ولا المواد 32 وما يليها من معاهدة لوزان فيكون السبب

الوحيد المدلى به اذا مردودا ويقتضي بالتالي ابرام القرار المعترض عليه