Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/08/1955

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1955

Court
تمييز مدني
Number
77/1955
Date
18/08/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق اثبات عكس مندرجات العقد الظاهر بجميع طرق الاثبات

-

وحيث

انه اذا كان لا يجوز الادلاء من الدولة بالعقد الخفي وهو في هذه القضية

عقد المقايضة عند ما ينشأ لها حقوقا بالاستناد الى عقد البيع الظاهر على

العقار المبيع ال انه عندما تسعى الى اثبات عكس مندرجات العقد الظاهر

بجميع طرق الاثبات فأنه يجوز لاخصامها الادلاء بالعقد الخفي كقرينة من

جملة القرائن التي لا يجوز لهم الادلاء بها ؟؟؟ لقرائن وادلة الخصم